مسألة [ 2 ] :
لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما ، إلا أن تكون بولا . وسوى الشافعي بين الأنجاس .
وهو رواية لنا .
وقال [ أبو حنيفة ] ( 1 ) : ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه ، فإن كان دون القلتين نجس بكل حال .
وقال مالك: يعتبر تغير الصفات .
لنا ما:
6 -روى أحمد: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال: ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ' .
ورواه الترمذي عن هناد عن عبدة ( 1 ) .
7 -وروى عبد بن حميد: حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله عن الماء يكون بأرض الفلاة ، وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال: ' إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ' .
فإن قيل: قد اختلف على أبي أسامة ، فتارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر ؟ .
فالجواب: أن الدارقطني قال: القولان صحيحان عن أبي أسامة .
فإن الوليد بن كثير