الصفحة 99 من 102

بكر بن عبدالله أبو زيد عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ… صالح بن فوزان الفوزان

بيان ما يلزم المحدة على

زوجها من الأحكام

أولًا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.

ثانيًا: تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور.

رابعًا: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.

خامسًا: تجتنب الكحل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى المحدة عن هذه الأمور كلها، ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلًا ونهارًا في جميع أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء، ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فتوى رقم 9578 وتاريخ 24/ 5/1406 هـ:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي .. المقيد بإدارة البحوث برقم 1519 وتاريخ 20/ 1405 وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه:

س 1 ما حكم تناول الغداء على الجرائد اليومية حيث أنها تحوي اسم الله في داخل طياتها.

الجواب: سبق أن صدر منا فتوى في حكم امتهان ما فيه ذكر الله نرفق لك صورتها.

س 2 كم عدة الأصناف التالية ذكرهم:

المطلقة

الحائض

الصغيرة

النفساء

الحامل

المستحاضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت