الآيسة
الجواب: المعتدات ستة أصناف:
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي وضع كامل الحمل لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ج} .
الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا} .
الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض وعدتها من طلاق أو فسخ هي ثلاثة قروء لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ج} .
الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ج} ومثلها المستحاضة.
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة لقول الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه.
الصنف السادس: امرأة المفقود وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرًا عدة الوفاة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
اللجنة الدائمة
عضو………عضو…………عضو
عبدالله بن غديان… …عبدالرازق عفيفي …… عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم 10658 وتاريخ 3/ 12/1407 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله .... وبعد.