الصفحة 678 من 1444

-البغوي في الجعديات (ص 152 رقم 964) قال: حدثناه القواريريّ، قال: أخبرنا حماد بن زيد.

وذكر الدارقطني في العلل (11/ 167) رواية شعبة هذه.

2 -الحميدي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى المخزومي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه:

الحميدي في مسنده (2/ 448 رقم 1035) .

وتابع الحميديَّ:

عبد الرزاق بن همام، أخرجه: في مصنفه (8/ 265 رقم 15164) كتاب البيوع، باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها.

وأحمد بن حنبل في مسنده (2/ 249) .

وعلي بن المديني، وبيان الحضرميّ، أخرجه: الباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز (ص 93 رقم 33) عن علي بن المديني، و (96 رقم 41) عن بيان الحضرميّ.

وأحمد بن منيع، وابن عباد، وسريج بن يونس، ويعقوب الدورقي، أخرجه عنهم: البغوي في الجعديات (ص 152 رقم 965) .

وتابع ابنَ عيينة:

أيوبُ السختياني، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (8/ 265 رقم 15162) ، وعبد بن حميد في المنتخب (420 رقم 1441) ، وابن المنذر في الإقناع (1/ 274) ، والبغوي في الجعديات (ص 152 رقم 966) ، وابن حبان في صحيحه- كما في الإحسان (11/ 415 رقم 5038) كتاب البيوع، باب الفلس، والدارقطني (3/ 30، 4/ 229) في البيوع، والبيهقي (6/ 46) كتاب التفليس، باب المشتري يفلس بالثمن.

ومحمد بن مسلم الطائفي، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (8/ 265 رقم 15163) .

وابن جريج، ذكره ابن عبد البر في التمهيد (8/ 410) تعليقًا.

وهناك أوجه من الاختلاف على عمرو بن دينار، لم تُذكر وهي:

3 -عمرو بن دينار، عمن حدثه، عن أبي هريرة قال: (( من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه ) )، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 37) كتاب البيوع والأقضية، الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها، قال: حدثنا هشيم، عن عمرو بن دينار، -به-، وذكره الدارقطني في العلل (11/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت