فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 419

الفصل الثالث والثلاثون: في الضمانات وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين، وفيه: الأمر بإتلاف مال الغير، وفيه: إن من يضمن بالأمر السلطان أو المولى ثم السعاية ثم غصب العبيد وما يتعلق به، ثم الغصب من الصبيان وغصبهم والرد عليهم وجنايتهم والجناية عليهم ثم الغصب من السكران والنائم والرد عليهما ثم التسبيب والدلالة ثم بيان الغصب، وفيه: وضع قلنسوة غريه على رأس نفسه ثم إتلاف الشرب ثم جناية الدواب والجناية عليها ثم ما يجب بالجناية عليها ثم المسائل الاستحسانية كذبح شاة الغير وقد أشرفت على الهلاك وما يجانسه مما يثبت به الأذن دلالة ثم ما إذا جلس على ثوب غيره فقام فتخرق وما يتصل به ثم مسائل الماء والنار ثم البئر والجدار ثم إتلاف الشجرة والبناء والزرع ثم غصب العقار ثم إفساد المركب وما يجانسه ثم ما غصب وطولب في بلد آخر، وفيه: يجب في غير المثلى قيمته وفي بدل الغصب يوم الخصومة وفي القيمى تجب قيمته يوم الغصب والتلف وعاصب الغاصب، وفيه: أن الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن الضمان، وفيه: إذا وضع الدين بين يدي الدائن لا يبرأ ما لم يضعه في حجره ثم ما ينقطع به حق المالك عن المغصوب وما لا ينقطع به وما هو مثلى وغير مثلى، وفيه: أحرق كدسا لغيره ثم ضمان أحد الشريكين بسبب العين المشتركة، وفيه: الانتفاع بالأعيان المشتركة ثم ضمان المأمور ثم الدلال، وفيه: ضمان السوم على الشراء ثم الوكلاء ثم المودع، وفيه: اختلاف شرط المودع، وفيه: النهي عن الدفع إلى من هو في عياله والنهي عن السفر بالوديعة، وفيه: من يضمن المودع الوديعة بوضعه إليه ومن لا يضمن، وفيه: ما يصدق فيه المودع وما لا يصدق ومن يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق ومن لا يبرأ، وفيه: ما يضمن به المودع وما لا يضمن، وفيه: نسي موضع الوديعة ونام عنها، وفيه: طلب الوديعة وردها، وفيه: ما يملكه المستعير وما لا يملكه ثم إعارة الدواب وما يتعلق به، وفيه: إكراه المودع على دفع الوديعة ثم استعمال الوديعة وإتلافها ثم استعمال الوديعة وإتلافها ثم موت المودع مجهلًا ثم جحود الوديعة وما يتصل به، وفيه: المستعير عن العارية ثم رد العارية وما يتصل به ثم ما يضمن به المستعير وما لا يضمن ثم في عارية الأمتعة ثم إعارة المرأة شيئًا بلا إذن الزوج ثم ما يصدق فيه المستعير وما لا يصدق ثم ضمان المرتهن، وفيه: ما يجوز للمرتهن وما لا يجوز وما يضمن به وما لا يضمن، وفيه: نقصان سعر الرهن وازدياده، وفيه: ما يصير به رهنًا وما لا يصير ثم ضمان المستأجر، وفيه: إجارة الدواب ووجوب الضمان فيها، وفيه: أن المستأجر خالف ثم وافق يجب تمام الأجر، وفيه: بقية أحكام من يبرأ بالعود إلى الوفاق، وفيه: بعث الدابة المستأجرة إلى السرح، وفيه: رد المستأجرة وما يتصل به، وفيه: مؤناث الرد، وفيه: خالف في الطريق أو في الرفقة، وفيه: خالف في الحمل أوفي الركوب، وفيه: إجارة الأمتعة ووجوب الضمان فيها على المستأجر ثم إجارة العقار ووجوب الضمان فيها على المستأجر ثم ضمان الأجير المشترك والخاص وإجرائهم ثم الراعي والبقار ثم خاف الراعي هلاك شاة فذبحها ثم الحارس ثم الحمال ثم المكاري ثم النساج ثم الخياط ثم القصار ثم الصباغ وأن كل فعل هو سبب نقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخ الإجارة ثم الصائغ ثم النجار والبناء ثم العلاف والوراق ثم الطباخ ثم الملاح ثم الإسكاف ثم الحداد ثم الفصّاد ونحوه ثم الحمامي والثيابي ثم الطحان ثم المزراع والمعامل، وفيه: بعث الدابة إلى السرح ثم المستبضع ثم النخاس ثم الجنين ثم الآبق ثم اللقطة.

الفصل الرابع والثلاثون: في الأحكام أولها أحكام السكوت ثم أحكام الإشارة ثم السكارى ثم الوكلاء بقبض وديعة ودين وما يتصل به، وفيه: ما يستخلف فيه الوكيل وما يستخلف ثم ما يجبر به الوكيل وما لا يجبر ثم أحكام الصبيان، وفيه: وقوع طلاق الصبي ومعرفة حد البلوغ وتفسير المراهق ثم أحكام التعاطي بالبيع والإقالة، ثم المكاح ثم الإجارة ثم أحكام الدلالين ثم أجرة كتبة الوثائق ثم الاستثناء ثم الديون، وفيه: تأجيل الدين ثم الإبراء منه ثم ما يكون إبراء وما لا يكون ثم هبة الدين ثم التبرع بقضاء الدين غيره، وفيه: ما يجبر على قبوله وما لا يجبر ثم ما يكون قضاء دين وما لا يكون، وفيه: القول للمملك في جهة التمليك وما يتصل به ثم أحكام المزارعة والمعاملة أولهما فسخها ثم موت أحد المتعاقدين ثم قيام أحدهما على زرع وثمر ثم أحكام العمارة في ملك الغير أولها ما يوجب الرجوع وما لا يوجب ثم العمارة في الأوقاف، وفيه: دعوى القيم والوصي الإنفاق على الوقف والصبي من ماله ومن مالهما وفي آخره الأمر بالإنفاق وقضاء الديون وما يجانسه ثم أحكام المرضى.

الفصل الخامس والثلاثون: فيما يمنع الإنسان عنه وما لا يمنع وفيما يحل له وما لا يحل وأنه أنوع:

ما يحدث في الطريف العام أو الخاص، وفيه: تفسير سكة غير نافذة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت