الفصل الثامن والعشرون: في التركة والورثة والدين وما يتعلق به، وفيه: بعض أحكام الوصي، وفيه: أخذ الورثة كفن الميت من مال نفسه أو قضاء دين الميت من مال نفسه أو أنفق على الصغير من مال نفسه أو بحساب دين عليه، وفيه: إنفاق الكبير على الوارث الصغير من التركة ثم إثبات الوراثة، ثم هلاك التركة في قبض أحد الورثة ثم البراءة عن التركة أو عن حقه ثم صلح أحد الورثة عن نصيبه ثم تبرع الأجنبي بقضاء نصيب أحد الغريمين من الدين المشترك، ثم توى نصيب الآخر أن يشارك القابض ثم أقرّ أنه استوفى جميع تركة أبيه من الوصي، ثم ادّعي عليه دار أنها من تركة أبيه.
الفصل التاسع والعشرون: في إقرار أحد الورثة بالدين أو الوصية أو بوارث آخر، وفيه: أحد الورثة لو أقرّ بدين أو أقيمت به البينة على أحدهم يؤخذ منه كل الدين أو حصته، وفيه: أقرّ أحدهم بالدين، ثم شهد هو وآخر به هل يقبل؟ وفيه: بيع الوارث شيًا من التركة المحاطة بالدين، وفيه: إقامة البينة على الخصم المقر، وفيه: إثبات الدين على وصي الصبي، وفيه: إقرار الوصي بدين الميت، ثم إقرار أحد الورثة بالوصية، وفيه: امرأة ولدت بعد موت زوجها، وفيه: شرائط إقرار النسب.
الفصل الثلاثون: في التصرفات الفاسدة:
النكاح الفاسد.
البيع وفيه أنه يجب في الغصب قيمته يوم القتل.
الإجارة.
الرهن.
الهبة.
الشركة.
المضاربة.
المزارعة.
المعاملة.
الصلح، وفيه: الصلح عن الوصية والوديعة والغصب، وفيه: صالح عن إنكار ثم لم يدّع معنى يفسد الصلح، وفيه: الصلح عن الدين والقرض، وفيه: بيع ما ليس عنده ثم عينه، ثم الصلح عن بعض حقه ثم عن دعوى النكاح ثم عن دعوى الطلاق ثم دعوى العارية والوديعة.
الكفالة الفاسدة، وفيه: جهالة المكفول له أو عنه هل يمنع صحة الكفالة؟ وفيه: كفل بنفس غائب لا يعرف مكانه ثم الكفالة المؤقتة والمعلقة بشرط ثم ألفاظ الكفالة.
القرض الفاسد، وفيه: تغير النقد بعد البيع به، وفيه ما يصير القرض مقبوض المستقرض وما يجانسه ثم إقرار المحجور عليه.
الكتابة الفاسدة.
…وفي آخره: ما يكون مضمونًا بالقبض والحبس وما لا يكون.
الفصل الحادي والثلاثون: في الشيوع.
بيع الشائع، وفيه: ما هو نصيبه بلا علم.
إجارة الشائع.
إعارته.
إبداعه.
قرضه.
مضاربته.
هبته.
التصدق به.
وقفه.
رهنه.
غصبه.
دعواه.
استحقاقه.
الفصل الثاني والثلاثون: في بيع المغصوب والرهن والمدفوع مزارعة أو معاملة، وفيه: بيع الزرع والثمر ومتعلقه، أولها بيع المغصوب، وفيه: تحرير الغاصب المغصوب ومتعلقه وإجارته إياه وتزويجه المغصوبة، ثم بيع المرهون والمستأجر، وفيه: الإقرار بالدار التي آجرها الإنسان وإجارتها ثانية بعدما آجرها في المدة ثم إجارة المرهون ثم رهن المرهون، وفيه: ما يفسخ به الرهن والإجارة من قول وفعل، وفيه: آجرها مضافة إلى الغد ثم آجرها قبل مجيء القد أو باعها أو وهبها هل يصح؟ وفيه: ببيع المدفوع مزارعة أو معاملة ثم بيع زرع مشترك ثم حيلة جواز بيع ثم بيع الفصل ثم بيع الأرض المزروعة قبل أن تنبت ثم جنس آخر من مسائل المزارعة، وفيه: غصب أرضًا أو زرعها، وفيه: بيان مواضع تجب فيه الغلة على الزارع وإن لم يعقد مزارعة، وفيه: أن الإقالة لا تظهر في الغلة والثمرة ثم بيع الثمار ثم بيع بر زن ثم بيع الفاكين ثم ما يدخل في بيع الكرم تبعًا بلاذ كر ثم بيع الكلا.