الفصل العشرون: في دعوى النكاح والمهر والنفقة والجهاز وما يتعلق به، وفيه: إشارة إلى أن ولاية القاضي على تويج الصغائر تتوقف على شيء، وفيه: أن النكاح لا يثبت بمجرد التصادق والمهر، وفيه: أنه ليس لغير الأب والجد والقاضي ولاية التصرف في مال الصغير وفيه: لو شهد أحدهما بإبراء الآخر بهبة يقبل وقيل لا والمهر والنفقة والجهاز وما يتعلق به، وفيه: الإنفاق لمعتدة الغير لتزوّج نفسها ودعوى النفرة بلا بيان الصفة، وفيه: بعض التناقض في دعوى المهر، وفيه: أن يوم الموت لا يدخل تحت الحكم ويوم القتل يدخل، وفيه: أنه يصح الإشهاد على إقرارها أن جمع ما في هذه النسخة لأبي، وفيه: دعوى الزوج فساد النكاح والصلح عن دعوى النكاح وما يتعلق بقبض الولي مهر وليته، وفيه: بعث إلى امرأته متاعًا ثم ادعى أنه مهر، وفيه: حد مبلغ الجماع، وفيه: خروج الزوج بالمرأة إلى أي بلد شاء والمزوجة الصغيرة إذا زفت إلى زوجها قبل قبض المهر فللولي ردّها إلى ببينة، وفيه: أنفق على امرأته ثم ظهر فساد نكاحها هل له أن يسترد النفقة، وفيه: الإنفاق على معتدة الغير وما يتصل به، وفيه: دفع الزوج المعجل ولم تأت المرأة بالجهاز، وفيه: ظهور المرأة ثيبًا وقد تزوجها على أنه بكر، وفي آخره منكوحة تزوجت بآخر وولدت منه وما يتصل به، وفي آخره أحكام الخلوة.
الفصل الحادي والعشرون: فيما يسري من الحق إلى الولد والإرث وما لا يسري، وفيه: الملك لوكيل الشراء وإن كان ثابتًا له أولا، إلا أنه لم يعتبر في حق شيء من الأحكام.
الفصل الثاني والعشرون: في الخلع وما يتصل به، وفيه: قوله: لقنه بعتك منك ووهبتك منك إعتاق، وفيه: كون الأم أحق بالولد، وفيه: الطلاق بشرط براءة الزوج عن المهر، وفيه: حيلة إ[راء الأب الوكيل زوج موكلته من شيء من المهر، وفيه: الاحتيال بمال الصغير.
الفصل الثالث والعشرون: في الأمر باليد ومتعلقه، وفيه: كلما مر شرعي أو لسون، وفيه: الفرق بين ما دام وما كان وفارسيتهما وقد طوّلنا الكلام فيه في فصل ما يصح تعليقه، وفيه: معرفة أسماء البلدان والكورة والبلدة، وفيه: لو سمع صوتها أجنبي فهو جناية، وفيه: كشفها وجهها جناية، وفيه: بيان قاعدة كون السكوت إذنًا ثم حيلة المرأة التي تتزوج وتخاف أن لا يعطيها زوجها الأمور، ثم الأحكام المعطوف بعضها على بعض بحرف الواو أو بحرف أو، وفيه: حكم كلمة أو في النفي والإثبات، وفيه: أن البيان في العتق المبهم أو إيقاع مبتدأ.
الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي، وفيه ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة لاحقة ونكاح الفضولي وأنه لا يصح شاهدًا في النكاح وإن كان من يعقد له حاضرًا ثم إن الإجازة بالفصل بماذا تكون، وفيه أن الفضولي في النكاح لا يملك فسخه ويملك في البيع وما يجانسه، وفيه: سكون المالك ليس بإجازة، ثم بيع الفضولي، ثم شراؤه ثم صلحه ثم خلعه، وفيه: ما ينفذ من التصرفات بالإجازة وما لا ينفذ ثم إن الإجازة لا تلحق بالأفعال.
الفصل الخامس والعشرون: في الخيارات، الخيار نوعان: نوع لا يثبت في عقود لا تحتمل الفسخ كنكاح ونحوه وأنه أقام أولها خيار العنة في النكاح ونحوه وأنه أقام أولها خيار العنة في النكاح وما يجانسه من خيار الجب ونحوه، ثم خيار المخيرة، ثم خيار العتق، ثم الخيار بعدم الكفاءة، ثم خيار البلوغ، وفيه: مسألة الشفيع، ونوع يثبت عقود تحتمل الفسخ كبيع ونحوه، وأنه أقام أولها خيار الشرط ثم خيار التعيين ثم خيار الرؤية، وفيه: التبر من الذهب والفضة عين كسائر الأعيان ثم خيار البعض بأحكامه منها شراء أمة على أنه بكر ومنها ترك الخصومة زمانًا بعد معرفة العيب، وفيه: الزيادة هل تمنع من الرد بالعيب، وفيه: معرفة نقصان العيب، ومنها ظهور المبيع بخلاف ما سمى ثم خيار الاستحقاق ثم خيار الرؤية في الاستصناع ثم الخيار الثابت بهلاك المبيع أو بفوات بعضه ثم العيب الفاحش واليسير ثم الصلح عن العيب.
الفصل السادس والعشرون: فيما يبطل من العقد بالشرط وما لا يبطل وفيما يصح تعليقه وإضافته وما لا يصح، وفيه: بيان ما يقبل التأقيت والغاية وما لا يقبل، وفيه: أن العارية تدخل أولا، وفيه: تحريم الحلال، وفي أخره حيلة من أراد أن يرضي إنسانًا بحلفه ولا يحنث، ثم بعده جنس فيما يقطع الإضافة وما لا يقطعها.
الفصل السابع والعشرون: في تصرفات والوصي والقاضي والمتولي والمأمور وفيمن يتحمل منه الغبن ومن لا تحمل منه، وفيه: إذا أضيف العقد إلى الموكل لا ترجع الحقوق إلى الوكيل، وفيه: ما يتعلق بمتولي الأوقاف، وفيه: الاستدانة على الوقف، وفيه: للورثة أخذ التركة لأنفسهم ودفع الدين وفي آخره بيان ما يتغابن فيه وما لا يتغابن.