التصرف في العين المشترك وبعض مسائل هذا النوع ذكر في فصل الضمانات.
تصرف الإنسان في ملكه على وجه يتضرر به جاره، وفيه: معرفة حد القديم، وفيه: ما يجبر الآبي على فعله وما لا يجبر.
في الأشجار المتدلية أغصانها إلى ملك الغير وفي الزقاق والطريق وما يحدق فيها أهلها، وفيه: مسائل الانتفاع بالأفنية، ثم المتفرقات في هذا الفصل، وفيه: دار عامرة أراد بها أن يخربها، وفيه: هدم بيته ولم يبن والجيران يتأذون به وفيه المرور إلى نهره أو إلى الفرات في أرض غيره، وفيه: منع الغلة لغير أهل البلدة لو ضر أهلها ثم مسائل الأشجار، وفيه: شجرة التوت ونحوها لو كانت في المسجد أو المقابر، وفيها: الأكار إذا غرس في أرض الدهقان أو غرس الخادم في ملك المخدوم.
الفصل السادس والثلاثون: في مسائل الحيطان
وهي أنواع:
في دعوى الحائط والخص، وفيه: تفسير اتصال التربيع.
تصرف أحد الشريكين في الحائط المشترك.
في الحائط بين اثنين ولأحدهما عليه خشبة أرد الآخر أن يضع خشبة عليه أو لا خشبة لأحدهما عليه فأرد أحدهما أن يضع عليه خشبة.
في حائط مشترك انهدم أو يخاف عليه الانهدام، وفي آخره ما يتصل به من منزل ذي ثلاثة سقوف كل سقف لرجل.
في شراء الحائط والإقرار به والصلح عليه.
في المتفرقات في أحكام الحائط المائل.
الفصل السابع والثلاثون: في ألفاظ الكفر عالمًا بها أو غير عالم، وفي الخطأ وحديث النفس بالكفر والرضا به وأنه أنواع أولها في صفة الإيمان، ثم فيما يقال في ذات الله وصفاته، ثم ذكر المكان لله تعالى، ثم ما يضاف إلى فعل الله تعالى ثم ما يقال في حكم الله تعالى وغيره من المتفرقات، ثم تعليق ما يكون تنجيزه كفر بالشرط ثم ما يعود إلى الغيب ثم ما يعود إلى الأنبياء، ثم رد ما أمر الله تعالى وأعطاه ثم ما يعود إلى الملائكة ثم ما يتعلق بالقرآن، وفيه: أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم ثم ما يتعلق بالصلاة ثم النكاح والصوم ثم الطاعات، ثم الأذكار، ثم القيامة وما يتعلق بها، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الحلال والحرام، ثم العلم والعلماء والصلحاء والأبرار، ثم في الخصومة إلى الشريعة والقاضي، ثم القائل لآخر يا كافر أو نحوه، وما يتصل به ثم تمني ما لا ينبغي أن يتمنى، ثم التشبه بالكفار وترجيح الكافر على المسلم وملامة من أسلم على ترك دينه ثم ضيافة المجوسي والنيروز ثم الجوازات للقادمين من الحج والغزو والذبح لأجلهم ثم الملوك والجبابرة والسجود لغير الله تعالى، ثم كلام الفسقة والمجان، وفيه: بعض مسائل الخمر ثم تعليم الكفر وتلقينه والأمر بالردة ثم المفرقات، وفيه: جدد النكاح على ظن أنه بطل هل يجب مهر آخر ثم الكرامات، وفيه: اليمين بغير الله تعالى ثم خاتمة هذا الفصل، وفيه: حكم ردة الزوجين.
الفصل التاسع والثلاثون: في المتفرقات وأنه أجناس، أولها: الحرية، وفيه: تجزي العتق، وفيه: أن الناس أحرار إلا في مسائل، ثم إن الظاهر لا يصلح للاستحقاق ثم ما لو انقاد القن للبيع ثم ادعى أنه حرّ ثم التناقض في دعوى الحرية، ثم إن التناقض فيما لا يخفى لا يمنع الدعوى ثم إقامة العبد بينة على تحرير الغائب، مرّ أجناس هذين في فصليهما بأتم، وفيه: أن القضاء بالحرية قضاء على كافة الناس، وفيه: صيرورة الولد حرًّا من زوجين رقيقين.
2 ـ ادعى فعل نفسه وأقام بينة على فعل وكيله أو بالعكس.
3 ـ ما يثبت ضمنًا لا قصدًا، وفيه: من لا تجوز إجازته ابتداء وتجوز انتهاء.
4 ـ إفساد العقد بعد صحته وعكسه.
5 ـ ما يحكم فيه الحال، وفيه: إثبات حق التسبيل والشهادة على اليد المنقضية.
الفصل الأربعون: في الخلل في السلجات والمحاضر، وفيه: ضمان قيمة يوم الإيداع إذا لم يعرف قيمة يوم جحوده وفيه الشراء من المعلوم يدل على أنه ملك المشتري، وفيه: محضر الشفعة وبيان أحكامها، وفيه: إذا كسد الثمن تلزم القيمة، وفيه: أن البيع بالتعاطي يعتبر في مضوع لم يكن التسليم فيه بناء على العقد الفاسد وإلا فلا، وفيه: المصر شرط صحة القضاء في ظاهر الرواية وإلا مال أكثر المشايخ، وفيه: أن ذكر الإشارة لا بد منه، وفيه: قول القاضي حكمت بثبوت السجل بشرائطه لا يكفي وكذا قوله: اشهدوا على موافقة الدعوى لا يكفي، وفيه: أن ذكر الطوع قيل هو احتياط لا أمر لازم، وفيه: لو أعرض عن بيان السبب وما إلى دعوى الإقرار لا يسمع، وفيه: مسألة كساد الغطر بقي وانقطاع العدالى، وفيه تحليف غير القاضي لا يعتبر وكذا تحليف القاضي بلا طلب المدعي، وفيه: أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده فالفتوى أن أولاد البنات لا يدخلون.
الفصل الأول في القضاء
وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكيل أو مأمور أو رسول، وفيه: نصب الوصي والمتولي.