فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 419

أقول: ليس في طريق العامة ما يختص بشخص دون شخص فلا يستقيم قوله وهو ما يتطرق فيه صاحبه دون غيره إلا إذا حمل على حالة المرور"قضه"وما يذكر في دعوى العقار من قوله بحقوقه ومرافقه فحقوقه عبارة عن مسيل وطريق وغيره وفاقًا ومرافقه عند"س"رحمه الله عبارة عن منافع الدار وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق"ط"قال الشاهد بالفارسية (1) أين مدعي عليه أين محدود راباهمه حدها وحقهاي وي فروخت باين مدعي ولم يقل بهمه حدها وحقها فالشهادة تصح إذ معنى قوله بحدوده مع حدوده والحد يدخل تحت البيع ولو شهدوا (1) بهمه حدها وحقها تصح الشهادة كذا هنا"فن"قالوا والصحيح من الجواب أن يقال لو ذكر في الحد لزيق دار فلان أو ينتهي أو نحوه تصح الشهادة ولو ذكر دار فلان أو الطريق أو المسجد لا تصح الشهادة"ط"لا يكتفي بذكر الحدين ويكتفي بثلاثة فيجعل الرابع بإزاء الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الحد الأول والشهادة كالدعوى فيما مر من الأحكام"فن"كتب في الحد الرابع لزيق الزقيقة أو الزقاق وإليها المدخل أو الباب لا يكفي لكثرة الأزقة فلابد أن ينسبها إلى ما تعرف به ولو كانت لا تنسب إلى شيء يقول زقيقة بها أي بالمحلة أو القرية أو الناحية ليقع به نوع معرفة.

أقول: دل هذا على أنه لا يكفي ذكر الثلاثة ويحتمل أن يكون غرضه من قوله لا يكفي فلابد إلخ أنه في بيان الرابع لابد من كذا وهذا لا يدل على أن بيان الرابع لابد منه بين قولنا بيان الرابع لابد منه وبين قولنا الرابع لا يبين إلا بكذا فرق بين فلا دلالة حينئذ والله أعلم بغرضه.

أقول: أيضًا بالحدود الثلاثة تتميز تلك الزقيقة من سائر الأزقة فلا تضر الكثرة، وأيضًا في قوله: بها بالمحلة إلخ نظر إذ المعرفة الحاصلة بذكر المحلة أوالقرية تحصل بدون ذكرها إذ من المعلوم أن الزقيقة لا تكون إلا بالمحلة أو القرية فذكرها وعدمه سواء"فقظ"لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما أرض على حدة فذكر في الحد الرابع لزيق ملك فلان ولم يذكر الآخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق أرض ومسجد فذكر الأرض لا المسجد يجوز وقيل الصحيح أنه لا يصح الفصلان إذا جعل الحد الرابع كله لزيق ملك فلان فإذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول هذا المحدود فلا يصح كما لو غلط في أحد الأربعة بخلاف سكوته عن الرابع"خ"شهدا بحدود ثلاثة وقالا لا نعرف الرابع تجوز شهادتهما لا لو غلطا في الرابع.

أحد حدوده أو كلها متصل بملك المدعي هل يحتاج إلى ذكر الفاصل قيل لا يحتاج ولو متصلًا بملك المدعى عليه يحتاج وقيل: لو كان المدعي أرضًا فكذلك ولو بيتًا أو منزلًا أو دارًا فلا حاجة إلى ذكر الفاصل والجدار فاصل ولو شهدا أن الحد الرابع متصل بملك المدعى عليه لا يقبل في الأراضي لو لم يذكر الفاصل ويقبل في كرم ودار وبيت ومنزل، ولو شهدا أن الحد الرابع متصل بملك المدعي يقبل ولو لم يذكر الفاصل في الأراضي أيضًا، ولو ذكر الفاصل وحكم بالمدعي هل يدخل الفاصل في الحكم في"فش"إشارة إلى أنه يدخل وكذا وقعت في الفتوى كتب في صك الشراء أحد حدوده دار البائع والفاصل جدار رهص فالجدار الفاصل لمن يكون في فوائده إشارة إلى أنه للمشتري ولو كان المدعي أرضًا وذكروا أن الفاصل شجرة لا يكفي إذ الشجرة لا تحيط بكل المدعى به والفاصل يجب أن يكون محيطًا بكل المدعى به حتى يصير معلومًا"فش"الشجرة والمسناة تصلح فاصلًا"عده"المقبرة لو كانت ربوة تصلح حدًا وإلا فلا"ط"لو ذكر في الحد لزيق أرض الوقف لا يكفي وينبغي أن يذكر أنها وقف على الفقراء أو على مسجد كذا أو نحوه.

أقول: ينبغي أن يكون هذا وما يتلوه من جنسه على تقدير عدم المعرفة الأبة وإلا فهو تضييق بلا ضرورة"فش"جعل أحد الحدود أرض الوقف على مصالح كذا ولم يذكر أنه في يد من لا تصح، ولو ذكر أرض الوقف على مسجد كذا يجوز ويكون كذكر الواقف وقيل لا يثبت التعريف بذكر الواقف ما لم يذكر أنه في يد من"عده"لو كان الحد أرض وقف لابد أن يذكر المصرف وكذا في"فش"وقال حتى يكون بيان المصرف معرفًا كما في ذكر اسم الأب والجد في غير الوقف لمالك الأرض"جف"وذكر اسم جد مالك الحد شرط وكذا ذكر جدا الواقف لو كان الحد وقفًا"ط ذ"لو ذكر لزيق ملك ورثة فلان لا يكفي إذ لورقة مجهولون منهم ذو فرض وعصبة وذو رحم فجهلت جهالة فاحشة ألا يرى أن الشهادة بأن هذا وارث فلان لا تقبل للجهالة في الوارث"فش"لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف إذ التعريف يذكر الاسم والنسب وقيل: يصح ذكره حدًا لأنه من أسباب التعريف"عده"لو كتب لزيق أرض ورثة فلان قبل القسمة قيل: تصح وقيل: لا"شى"كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدًا"ذ"كتب لزيق أرض (1) ميان ديهى لا يكفي وكذا ذكره"ش"وقال: لأن أرض ميان ديهي قد يكون للغائب وقد يكون أرضًا تركه مالكه على أهل القرية بالخراج وقد يكون أرضًا ترك لرعي دواب القرية من وقت الفتح فهي ميان ديهي أيضًا فبهذا القدر لا يحصل التعريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت