فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 419

شهدا على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولو يشهدا على معاينة قبضه كان"ح"رحمه الله يقول أوّلًا لا تقبل ثم رجع، وقال: تقبل، وهو قولهما ادعى عينًا بيد آخر بشراء لا يخلو أما أن يدعي الشراء من ذي اليد أو من غيره فلو ادعاه من ذي اليد يحتاج إلى إثبات العقد فقط ولو ادعاه من غيره لا يحكم حتى يثبت معه أحد الأشياء الثلاثة أحدها: إثبات الملك لبائعه وقت العقد، والثاني إثبات الملك لنفسه في الحال، والثالث: إثبات القبض والتسليم ويحتاج إلى إثبات الثمن فيهما أي في الشراء من ذي اليد أو غيره ولابد من إتفاق الدعوى والشهادة ولو شهد أحدهما ببيع والآخر بإقرار به تقبل كذا"شحى"وفي"بس": لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان، وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه"قضه"ولو شهدا بشرائه ونقد ثمنه ولو يشهدا بأحد هذه الأشياء لا يقضي بالملك لجواز أن البائع ليس بمالك وبيع مال الغير بلا تسليم ليس بمعصية"فقظ"ادعى دارًا ورثه من أبه وآخر ادعى شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كان الدار في يد مدعي الشراء أو مدّعي الإرث فالشهادة جائزة لأنها على مجرد البيع إنما تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو الوارث أما لو كان فالشهادة بالبيع كشهادة بيع وملك"خ"طلب إرثه فادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يبين أنه عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط قوله هو وارثه ولا وارث له غيره ولابد لشهوده أن ينسبوا الميت وارثه حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقولوا هو وارثه لا وارث له غيره وكذا في الأخ والجد إذا شهدوا أنه جد الميت أو أبيه لا بد أن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره ولو شهدوا به أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه أو أمه أو لأبيه ووارثه لا نعلم له وارثًا غيه جاز ولا يشترط فيه ذكر الأسماء"فش ل"ادعى أنه ابن عم الميت يحتاج إلى أن يذكر نسبة الأب والأم إلى الجد ليصير معلومًا لأن انتسابه بهذه النسبة ليس بثابت عند القاضي فيشترط البيان ليعلم ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشهدوا ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل لعدم التعريف وقيل تقبل لأنه ذكر"م"رحمه الله في"كب"برهن أنه أخوه لأبيه وأمه تقبل ولم يشترط ذكر الجد"شح"في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره أما لو ادعى أنه ابن عم لابد أن يذكر اسم أبيه وجده"خ"ادعى دار أو غيره إرثًا عن أبيه فشهد لا تقبل إلا إذا شهد بسبب الملك للمدعي بأن شهدا بملك مورثه وقت موته بأن قالا مات أبوه وهو يملكه أو بيده وقت موته بأن قالا مات أوه وهو ساكن هذه الدار أو بجر الإرث بأن قالا مات أبوه وتركه إرثًا له"قضه"لو شهدا أنه كان لأبيه أو كان في يده (3) ولم يزدا عليه قال"س"رحمه الله تقبل وقالا لا وهو قول"س"رحمه الله أوّلًا وكذا لو شهدا أنه كان لأبيه مات فيه فعلى هذا الخلاف إذ موته فيه لا يدل على قيام يده عليه عند موته ولو شهدا أنه لأبيه ولم يزدا قيل لا تقبل وفاقًا وهو الأصح وقيل هو على الخلاف وأما لو زادا وقلا تركه إرثًا له أو شهدا أنه كان في يد أبيه يوم موته ولم يزدا تقبل"جع"كان لا يحكم لوارثه عند"ح"رحمه الله ما لم يشهدا على الجر أيضًا أو على ملكه أو يده عند موته"س"برهن أنه ملكي وقع في قسمي من تركة أبي لابد من ذكر أن القسمة بتراض أو بقضاء"فش"ادعى الإرث وقال (1) من برادر توام مادر ويدري وبرهن أن أباك أقر بأني ابنه تقبل ويرث لثبوت نسبه لثبوت إقرار أبيه.

ادعى أني وارث فلان لأني ابن أخيه لأب وأم وبرهن فالقاضي يسأل شهوده (2) بجه مي دانستيدكه وى وارثت فقالوا سمعنا من المورث أنه وارثي لا تقبل هذه الشهادة ولا يثبت بإقرار الميت إرثه لأنه حمل النسب على الغير لكن لو أقر الميت أنه وارثي وله ابن فمات ابنه ثم مات المقر فالمقر له يأخذ المال بحكم الوصية لأن إقراره هذا وصية وهي تمليك عند موته وعند موته لا وارث له فتعمل الوصية في حقه حتى لو قال هو قريبي ومات المقر وترك امرأة فإنها تأخذ الربع والباقي يأخذه المقر له ذكر"م"رحمه الله في الأصل في دعوى النسب أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يثبت باعترافهما كأبوة وبنوة وولاء زوجية فالمدعي خصم لو أنكر المدعى عليه وتقبل بينته سواء ادعى لنفسه حقًا أو لم يدع ولو مما لا يثبت باعترافهما فهو خصم لو ادعى حقًا مع ذلك وإلا فلا"صج"ادعى أنه أخوه لا تسمع إلا أن يدعي حقًا من إرث أو نفقة أو حق تربية أو حرية في اللقيط وما أشبهه إلا في الزوجين والأبوين والولد وولاء العتق والموالاة فإنه تقبل بينته وإن لم يدع فيه حقًا لأنه مثبت لحق نفسه في ذلك كله"فش"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت