فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 419

برهن أنه كان بيدي وهذا أخذه مني هل يؤمر برده ذكر في"عده"عقار بيده أحدث آخر يده عليه لا يصير به ذا يد ولو علم به القاضي يأمره برده ولو ادعى أنك أحدثت اليد عليه وكان بيدي فأنكر يحلف ولو برهن أنه بيده منذ عشر سنين وهذا أحدث يده عليه يؤمر برده إليه لكن لا يصير المدعى عليه مقضيًا عليه حتى لو برهن بعده أنه ملكه يقبل ولو شهدوا أنه كان بيده منذ عشر سنين أو لم يذكروا المدة لا تقبل وعن"س"رحمه الله أنها تقبل ولو شهدوا على إقرار المدعى عليه أنه كان بيده أمس يؤمر برده وكذا لو شهدوا أنه أخذه من المدعي"فش"دعوى التضمين بقبض بجهة السوم لا يصح ما لم يبين ثمنه لأن في التضمين بلا بيان ثمنه خلافًا"طظه"كتب في دعوى الوقف وقفه فلان وسلمه ولم يذكر كون الدار فارغًا هل يوجب خللًا لم يذكر"م"رحمه الله في"صك"الوقف ذلك و"الطحاوي"و"الخصاف"يكتبانه لأن شغل الدار يمنع جواز الوقف على قول من يجعل التسليم شرطًا فلابد من ذكره للتحرز وفي موضع آخر منه لو ذكر في المحاضر والصكوك قبض هذا الدار ولم يقل فارغًا عما يمنع القبض جاز إذ المطلق ينصرف إلى الكامل ولا قبض مع المانع والأوثق أن يذكره و"الخصاف"كان يكتب كذلك.

قال رحمه الله يذكر للقبض تاريخًا في الإجارة إذ الأجر إنما يجب بالقبض وفي موضع آخر وفي دعوى الارتهان والقبض لابد أن يذكر فراغ الدار عن المانع حال قبضه حتى يصح القبض كما في الهبة وفراغه عند قبضه شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت