فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 419

ادعى (1) صدر من كاك لم يجز الأبعد بيان السبب إذ سلم الخبز وإقراضه لم يجز عند"ح"رحمه الله لا وزنًا ولا عددًا وفي إتلافه تجب قيمته ولو بين أنه ثمن المبيع تصح الدعوى لكن ينبغي أن يذكر في الدعوى الكعك المتخذ من دقيق البر المغسول أو غر المغسول وينبغي أن يذكر أن وجهه أبيض أو مزعفر وينبغي أن يذكر أن على وجهه سمسمًا أبيض أو أسود وفي دعوى القطن لا بد من ذكر القطن البخاري أو الشاشي ومن ذكر أنه يحصل من كذا منًا منه كذا منًا من المحلوج وقيل هذا ليس بشرط وبه يفتى.

ادعى كذا منًا من الحناء لا بد من ذكر أنه جيد أو وسط أو رديء ومن ذكر أنه (2) حناء برك أو حناء سودة أو حناء كوفته لترتفع الجهالة وفي دعوى التوتيا ينبغي أن يذكر (3) كوفته أو ناكوفته ولو يجز بدونه للجهالة.

ادعى كذا عددًا من الإبرة أو المسلة فلو عينًا فلابد من الإحضار وبه يستغنى عن ذكر الصفة، ولو يدينًا فلابد من بيان السبب إذ لا يجب في الذمة لإتلاف؛ لأنهما من القيميّ وكذا لا يجب بالقرضهما لم يجز وإنما يجب بالسلم والثمنية فحينئذ يحتاج إلى بيان نوع وصفة رفعًا للجهالة، وفي دعوى لحم من الجنب أو من محل آخر بعينه لابد من ذكر السبب إذ لم يجز سلمه عند"ح"رحمه الله يجوز بسبب إتلافه فقيل يضمن بقيمته، وقيل: بمثله ويجوز بسبب الثمنية فتصح دعواه لو بين أوصافه وموضعه بناء على أن الكيلي والوزني يصلح ثمنًا وأنه مشكل إذ المعنى الذي لا يصح به السلم يعم الفصلين ولو ادعى ثمن مبيع قبض ولو يبين ما هو أو ثمن محدود ولو يحده تقبل لأنه دين كذا"فش"وفي"ذ"لا تقبل وهو الأصح وكذا لو ادعى مال الإجارة المفسوخة لم تجب تحديد المستأجر؛ أنه دعوى الدين حقيقة كذا"فقظ"وعلى قياس هذا في مسألة وقعت وهي ادعى على آخر أنه استأجر المدعي لحفظ عين سماه كل شهر بكذا وقد حفظ مدة كذا فلزمه الأجرة ولم يحضر العين ينبغي أن تصح الدعوى؛ أنه أيضًا دعوى الدين حقيقة.

ولو ادعى ثمن مبيع لا بد من إحضار المبيع مجلس الحكم حتى يثبت البيع عند القاضي بخلاف ما لو ادعى ثمن مبيع قبض فإنه لا يجب إحضاره لأنه دعوى الدين حقيقة.

ادعى عليه أنه شرى هذا العين من فلان وأنت أيها المالك أجزت البيع فادفع إليّ العين ولم يذكر للفضولي اسم أبيه ولا جدّه هل يصح ذكر في"ذ"هذه المسألة مطلقًا وقال لا تسمع، وصورتها: ادعى دارًا بيد رجل فقال ذو اليد اشتريته من فلان وأنت أجزت البيع لا تندفع به دعوى المدعي"فش"في دعوى السعاية لا يجب ذكر قابض المال؛ لأنه يدعي على الساعي بسبب سعيه فإذا أخذ المال منه يسعى هذا فالمال على الساعي أيًا كان الآخذ فتصح الدعوى ولكن في محضر دعوى السعاية لابد أن يفسر السعاية لينظر أنه هل يجب الضمان عليه لجواز أنه سعى بحق فلا يضمن حينئذ وتفصيله ذكر في فصل الضمانات.

ولو ادعى الضمان على الآمر أنه أمر فلانًا وأخذ منه، كذا تصح الدعوى على الآمر لو سلطانًا وإلا فلا؛ لأن أمر السلطان إكراه فإنه يعاقبه لو لم يمتثل، وأما غير السلطان فليس بإكراه فكان مجرد أمر والأمر بما لا يملكه الآمر لغو فضمن المأمور لا الآمر.

أقول: ينبغي أن يكون أمر المولى كأمر السلطان في صحة الدعوى عليه على ما ذكر في فصل الضمانات وكذا ذكر فيه أنه يضمن من أمر قنٍ غيره بإتلاف مال رجل فليتأمل.

ادعى الضمان على المأمور صح لو كان آمره غير السلطان لا لو سلطانًا ومجرد أمر السلطان قيل: إجراه وقيل: لا.

غصب جمد أو أتلفه فانقطع ثم ادعى جمده لم يجز؛ لأنه بالانقطاع لم يبق دفع الجمد واجبًا عليه، ولو كان الجمد مثليًا فله أن يدعي قيمته يوم الخصومة كذا"فش"ادعى مالين وبين ضفة أحدهما لا صفة الآخر أو نوعه وبرهن لا تقبل لو كانت الشهادة واحدة يعني لا يقضي القاضي بمال بينه؛ لأنها شهادة واحدة فإذا بطل بعضها بطل كلها كذا"بق"وفي"فش"يقضي بمال بين نوعه وصفته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت