سئل نجم الدين رحمه الله عن أمير وهب أمة من خادمه فأخبرته أنها لتاجر قبل في عير فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وقعت بيد هذا الأمير والموهوب له الآن لا يجد ورثة القتيل ويعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أملكها يخاف الفتنة هل للقاضي بيعها من ذي اليد نيابة عن الغائب حتى لو ظهر المالك كان له على ذي اليد ثمنها، قال: نعم له ذلك"مقج".
القاضي لا يملك تزويج أمة الغائب والمجنون وقنهما وله أن يكاتبهما ويبيعهما"فد"لا يملك تزويج أمة الغائب وإن لم يكن له مال، وفيه للقاضي بيع قن المفقود وأمته لا لو كان المالك غائبًا غير مفقود"فن".
المفلس المحبوس بسبب الدين يملك إيثار بعض الغرماء على البعض إلا إذا غاب غيبة منقطعة فحينئذ يقسم القاضي ماله بينهم بالحصص وهذه المسألة دليل على أن للقاضي أن يقضي دين الغائب"ضك".
حبس المديون وغاب الطالب فقال المديون: أنا أؤدي المالك فالقاضي إن شاء أخذه ووضعه عند عدل وإن شاء أخذ منه كفيلًا ثقة بنفسه وهذا يدل على أن للقاضي ولاية قبض ديون الغائب من مديونه"عده".
الوديعة لو كانت شيئًا من الصوف وربها غائب وخيف فسادها يرفع إلى القاضي ليبيعها وذكر"مح"في"بق"للقاضي ولاية بيع مال الغائب وفيه لو كان المديون غائبًا لا يبيع القاضي عروضه بدينه عند"ح"رحمه الله وقالا يبيعها وأما العقار فلا يبيعه عند"ح"رحمه الله وكذا قولهما في الظاهر وعنهما أن له بيع كعروضه وعلى هذا الخلاف يبيع عروضه في نفقة امرأته وفي العقار عنهما روايتان عن"ع"مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز ولو علم بموضع الوارث جاز ويكون خطأ ألا يرى أنه لو باع الآبق يجوز وفيه له بيع منقول مال المفقود ولا ينبغي له أن يبع عقاره ولو باع جاز، والوصي لو باع عقار الكبير الغائب لم يجز"قه".
السلطان إذا ظفر بعبد آبق فهو بالخيار إن شاء أمسكه وأنفق عليه من بيت المال فيكون دينًا على صاحبه أو في ثمنه وإن شاء باعه والأولى أن لا يعجل ببيعه فإن طال إمساكه فحينئذ يبيعه ولا يؤجره بخلاف الضال حيث يؤجره لأن إجارة العبد الآبق تعريف له على الإباق بخلاف الضال"قنية".
للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليها الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما ومتى باعها لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطى النفقة منها بطريقه، وفيه: لا يبيعها للنفقة وإن فعل نفذ ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم حياته لكنه لا يرجع منذ سنين (3) لا يقضي على المفقود بدين لغريمه"صه"ليس للقاضي أن يقضي في مال المفقود ولا عليه بشيء من أحكام الموتى حتى يبرهن على موته"من"لو للمفقود نصيب في دار مقسومة على حدة لا ينبغي لأحد أن يتصرف فيه بلا إذن القاضي وللقاضي أن يؤجره لو خيف أن يخرب لو لم يسكنه أحد ويحفظ أجرته للمفقود 9 قاضي فيمى نصب كرد تا ملك غائبي رابقبا له دهد هل يجوز أجاب بعض مشايخ زماننا أنه يجوز مطلقًا وينبغي أن يجوز لو كانت الغيبة منقطعة"فشم".
سئل"شين"عمن غصب شيئًا للغائب هل للقاضي قبضه منه أجاب له ذلك ولو كان هذا في ملك المفقود فله الأخذ بالطريق الأولى فإنه ذكر في"بق"أن للقاضي بسوطة يد في مال المفقود ما ليس له في مال الغائب، وذكر"سج"في"سك": القاضي لو أخذ وديعة المفقود ممن هي بيده ووضعها عند ثقة لا بأس به،"فشم".
سئل مولانا عن مواش لهما فغاب أحدهما فدفع الشرك الآخر كلها إلى الراعي فهلكت هل يضمن نصيب شريكه أجاب أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعًا غيره ولو تركها الشريك الغائب في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب قيمًا ليحفظ، كذا أجاب وهذا تنصيص منه على أن للقاضي نصب قيم ليحفظ ما الغائب"قه".
رجل مات في البادية فلصاحبه أن يبيع حماره ومتاعه ويحل الثمن إلى أهله"عده".
للقاضي أن ينصب عن المفقود وصيًا لطلب ديونه من غرماء ولا ينصب عن الغائب"بق".
ادعوا حقوقًا على ميت ووارثه غائب غيبة منقطة يجوز نصب الوصي عنه إذ الغيبة المنقطعة كموت فلم يجز في غير المنقطعة، ولو نصب القاضي قيمًا في مال الغائب غيبة منقطعة هل له الخصومة في ديونه؟ قيل: نعم، وقيل: لا،"ث".
مات الغريم وأوصى إلى رجل فجاء رجل يدعي دينًا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصمًا ليخاصم الغريم ليصل إلى حقه"فش".
للقاضي نصب الوصي لو كان الوارث غائبًا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيًا ووارثه غائب مدة السفر"فشم".
زوج الميتة قال للقاضي أنها أبرأتني من مهرها أو وهبته لي وأن الورثة غيب فانصب قيمًا لأبرهن فنصب وبرهن وحكم به جاز في الغيبة المنقطعة لا في غيرها.