"قه": ولو برهن لا يأخذ إلا بالحصة وفاقًا.
"ث": يأخذ بالحصة لو ظفر بهم جملة عند القاضي أما إذا ظفر بأحدهم يأخذ منه جميع ما في يده.
"فش": التركة لو لم تحط بدين وأثبت غريم دينًا على أحد الورثة ببيع الحاضر نصيبه ويقضي بالحصة وليس له بيع نصيب غيره للدين لأنه ملك الآخر ولو أحاطها الدين لا يملك الوارث ببيعه إلا برضا الغرماء حتى لو باع لا ينفذ.
ادعى بعض الورثة دينًا على مورثه وصدقه البعض وأنكره البعض فإنه يأخذ الدين من نصيب من صدقه بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين كذا"ص".
وفي"بق": أقر أحد الورثة فبرهن الطالب عليه يقبل ويحكم له في جميع التركة وكذا لو أقر به جميع الورثة مر في فصل من يصلح خصمًا وكذا الموصى له لو أقر بوصيته وارث واحد أو كل الورثة تقبل بينته.
قال"مح": تسمع البينة على المقر كما قلنا في الوكيل بقبض العين لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقبض العين فإن إقراره لا يكفي ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك كذا هنا.
"فش": لو كانت الورثة كبارًا وصغارًا فأقر الكبار بدين على الأب يحتاج الغريم إلى إقامة البينة ليثبت في حق الصغار إذ إقرارهم لا يعمل في حق الصغار.
"بق": كبار الورثة غيب والحاضر صغير يجعل لهالقاضي وكيلًا يخاصم المدعي فلو قضى على الوكيل فهو قضاء على كل الورثة.
قال"مح": إن الغريم يستوفي من نصيب الصغير الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار رجع الصغير عليهم لتقدم الدين على الإرث ولم يجز إقرار الوصي بدين على الميت ولا إقراره بشيء من تركته لأنه إقرار الغير على الغير وهو شهادة وشهادة الفرد ليست بحجة فلا يصح هذا الإقرار إلا أن يكون هذا الوصي وارثًا فأقر به صح إقراره في حصته فقط.
"بق": ترك ابنين وثلاثة آلاف درهم فأقر أحدهما بألف لرجل يأخذ منه نصف ما في يده في قول زفر وثلث ما في يده في قول علمائنا إذ أقر له بألف في محلين فأصاب كلًا نصفه وهو ثلث ما في يده فقبل إقراره في حقه لا في حق غيره.
أقول: هذا يخالف ما تقدم وفيها أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقًا.
ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف فأخذ كل ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحدهم فالقياس أن يأخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يأخذ منه ثلث ما بيده لما مر وهو قول علمائنا.
مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر فالمقر يقطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند ابن أبي ليلى يعطيه ثلث ما بيده كذا"ص".
وفي"مقع": وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤخذ منه شيء وروي عن علي رضي الله عنه مثل قولنا وهذا لأنه أقر بسبب محتمل ولم يجز الحكم بخلافه وهو يملك إيجاب ذلك الحق لغيره فيجب أن يصح إقراره كما إذا أقر ببيع لرجل وكذبه المقر له صح إقراره في حق الشفيع وقولنا لأنه أقر بحق إذ أقر بشركة في الإرث بسبب محتمل لجواز كونه ابنًا للميت حتى لا يلزم لولا يولد مثله لمثله. وقولنا لم يجز الحكم بخلافه إذ النسب لم يثبت من غيره حتى لا لزم معروف النسب ولا يلزم لو كان الأب مقتولًا عمدًا حيث لا يثبت للمقر له ولاية القود إذ لا يملك إيجابه لغيره.
الوارث لو واحد فأقر بابن آخر للميت لا يثبت نسبه من الميت خلافًا لأبي يوسف والشافعي وأجمعوا أنه يشاركه في الإرث لنا أن مجرد تحميل النسب على الغير لا يقبل كما لو أقر به في حياته أو على إنسان آخر أو كان في الورثة غيره.
"فش": قال أحدهما ابني يجبر على البيان فلو مات قبل البيان فقال أحد ورثته هذا ابن الميت يثبت نسبه ولا يلتفت إلى جحود الباقين وفي إملاء"م"رحمه الله لا يثبت النسب حتى تجتمع الورثة كلهم على أنه ابن الميت.
"خ": مال بيده زعم أنه ورثه من امرأته ثم قال لرجل أنت أخوها فقال المقر له أنا أخوها ولست أنت زوجها.
قال"س"رحمه الله: المال بينهما نصفان وقال زفر رحمه الله كله للأخ إلا أن يبرهن الزوج أنه زوجها وهذه ثلاث مسائل:
إحداها: هذه.
والثانية: مجهول النسب في يده مال فقال ورثته من أبي فلان ثم أقر الأخ لأب وأم فقال المقر له أنا ابنه لا أنت قال"س"رحمه الله: المال بينهما نصفان وقال زفر المال كله للمقر.
الثالثة: امرأة أقرت أنها ورثته من زوجها فلان ثم أقرت بأخ لزوجها فقال الأخ أنا أخوه ولست أنت امرأته قال"س"رحمه الله للمرأة الربع والباقي للأخ وقال زفر كله للأخ إذا إذا برهنت.