فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 419

"ط": لو ظهر بعد صلحهم دين للميت أو عين له هل يدخل تحت الصلح أو لا لا ورواية فيه فقيل لكل منهما وجه وعدم دخول أشبه فلو دخل تحته ما ظهر فلو كان ما ظهر عينًا لا يوجب ساد الصلح ولو دينًا فلو استثنى الدين من الصلح جاز الصلح وإلا لم يجز ولو جحدوا نكاح امرأة فصالحوها على أقل من حقها جاز ولا يطيب للورثة لو علموا وإن أقامت بعده بينة أنها امرأة بطل الصلح ولو أتلف أحدهم جميع التركة وهي غير نقد ثم صالح الباقين على نقد مؤجل صح والصحيح أنه لا يجوز عندهما إذ يجوز من وجه لا ن وجه وعند"ح"رحمه الله يجوز إذ يجوز من وجهين ويفسد من وجه.

"ج": لو صالح الورثة بعضهم من التركة عينها ودينها وكتب في الوثيقة صالحتك من التركة غير الدين وعجلنا لك نصيبك من الدين صح مع أن الكل شركاء في الدين وليس لهم أن يشاركوه فيما أعطوه ولو نوى ما على الغريم وهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه إما صلح عن عين وحده أو عين ودين جميعًا أو يجعل بعض المال معجلًا عن الدين والبعض صلحًا عن العين فلو صالح عن العين وحده صح الصلح لا لو عنهما جيمعًا لتمليك الدين ممن لا عليه فلو عن العين وعجل نصيبه من الدين صح وقصده بهذا أن لا يرجع بما أدى ولو نوى ما على الغريم ولو كان الدين مشتركًا استشهد لهذه المسألة بمسألة أخرى وهي أن أحد الشركيني في دين مشترك لو ضمن نصيب صاحبه لم يجز وما أدى بحكم هذا الضمان يرجع فيه بخلاف أدائه نصيب صاحبه من الدين عن الغريم من غير سبق ضمان فإن لا يرجع ولو نوى نصيبه على الغريم ولو قضى القريم حصة أحدهما أو تبرع به أجنبي وسلم الآخر ثم نوى نصيبه فله أن يرجع ويشارك صاحبه فيما قبض.

"مي": أدى وارثه أو وصيه أو أجنبي عن الميت تبرعًا دينه لرجل لا يشاركه سائر الغراماء فإن خرج للميت أو دين يشارك الغرماء الوارث فيما خرج.

"طحم": أن الورثة لو أرادوا أن يصالحوا زوجته من التركة على أن يكون الدين لهم كتب ذكر الصلح على وجهه ثم يكتب بعد الفراغ قبل الإشهاد وقد عجل هؤلاء الورثة لها نصيبها وهو كذا من جميع هذه الديون من أموالهم بغير شرط في هذا الصلح تعجيلًا منهم وتبرعًا عن هؤلاء الغرماء المسمين فيه ولم يبق لها حق في هذه الديون ولا دعوى ويتم الكتاب وكذا في الموصى له ولكن هذا احتياط في جانب المرأة والموصى له في جانب الورثة إذ ليس لهم الرجوع على الغرماء إذ قضى دينهم بغير أمرهم وذكر أنه لا وجه لهذا إذ لو شرط عند الدفع أن تكون لهم الديون فسد فلهم الرجوع عليها بما دفعوا ولا وجه أصلح من أن يفرض لها قدر نصيبها وتوكلهم بقبض نصيبها من الغرماء قصاصًا.

"فش": ادعى دينًا في التركة على أحد الورثة وأنكر فصالح على شيء من التركة على أنه لو لم يرض به بقيتهم فهو ضامن صح كأب خالع مع زوج بنته البالغة على أنه ضامن صح حتى لو أخذت المهر من زوجها فله الرجوع على الأب ووجه الصحة هو أن الأب كأنه قال اختلعت برضا بنتي وضمنت مهرها أن أنكرت الإجازة والرضا وقبضت منك فأنا ضامن فيصح هذا من حيث الحكم احتيالًا لصحة الضمان.

وفيها: ادعى على بعضم دينًا على الميت فصحاله وبعضهم غائب فحضر ولم يجز فلو ثبت الدين بالبينة وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي صح ورجع لو من مال نفسه إذ دفع بأمر القاضي بحجة شرعية والدين لو ثبت ببينة وأدى أحد الورثة من مال نفسه رجع ولو دفع من التركة بلا قضاء القاضي فللغائب استرداد حصته ولو من مال نفسه لا يرجع على الغائب إذ لم يثبت الدين بحجة شرعية.

"فشبن": (1) يكي ازورثه عائب است حاضر ان زن ميت رابخارج كردند لو كان التخارج على مالهم على أن نصيبها لهم جاز ولو على بعض التركة على أن يبقى الكل مشتركًا بين الكل توقف على إجازة الغائب أو قضاء القاضي.

"ت": دار بين ورثته ادعى فيها رجل فصالحه الحاضر صح فلو شرط أن يكون له نصيب المدعي فله ذلك لو اقر به سائر الورثة فكأنه شرى نصيبه ولو أنكروا يقوم المصالح مقام المدعي فلو أقام بينة على حق المدعي أخذ نصيبه ولو لم يقم يرجع على المدعي في حصة شركائه إذ صالحه على شرط سلامة نصيبه ولم يسلم فيرجع ببدل الصلح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت