"قت": أتلف الوصي مال يتيم في حجره ثم وضع مثله لا يبرأ إلاأن يكبر فيدفعه إليه وللوصي قبض دين الميت بعد بلوغ ابنه ولو نهاه بعده لم يجز قبضه بعد ذلك.
"عده": لو خرج من الوصاية فقبض دينًا لليتيم صح لو وجب بعقد الوصي عقدًا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد لا لو مورثًا أو وجب بعقد لا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد فلا يبرأ المديون.
"فش": إثبات الوارثة لا يصح ما لم يعين جهة الإرث ولو أقام بينة على أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره ولو ادعى أنه وارثه لأني ابن أخيه لأب وأم وأقام بينة فالقاضي يسأل (1) بجه مي دانتيد كه وى وارث است فقالوا سمعنا من المورث أنه ورائي لا يقبل ولا يثبت بإقراره وراثته لحمل النسب على الغير.
"بق": إن بينة الإرث لا تسمع إلا على خصم وهو وارث أو دائن أو مديون أو موصى له ولو أحضر رجلًا ليدعي عليه حقًا لأبيه وهو مقر به أو لا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل ومن ادعى على آخر مالًا إرثًا عن أبيه فلو أقر به أمر بالدفع فيرجع هو على الابن ولو أنكر دعواه قيل لا يستحلف على العلم بأنه ابن فلان وأنه مات ولكن يقال للابن أقم بينة على موت أبيك وأنك وارثه والصحيح أنه يستحلف على ذلك كالوكالة فلو حلف كلف إقامة البينة على موت أبيه وأنه وارثه ولو نكل يصير مقرًا بنسب وموت وصار كما لو أقر بهما صريحًا وأنكر المال ولو كان كلذلك لا يجعل القاضي الابن خمصمًا في إقامة البينة على إثبات المال ولكن يجعله خصمًا في حق التحليف على المال وأخذه منه فيحلفه على المال بتًا.
"فش": ادعى على جماعة أني زوج أختكم وهي ماتت وتركتها بيدكم فادفعوا حصتي وأنكروا نكاحه فقا المدي (2) شما برادري خوددرست كنيد فالقاضي يأخذ التركة منهم ويضعها بيد عدل حتى يظهر المستحق فلو أقاموا بينة على المدعي أو على مودع القاضي أن أخواتها لأب وأم لا تقبل إذ لم يقم بينة على نكاحه فليس بخصم ومودع القاضي كقاض فلا خصم فينصب القاضي وصيًا ليقيموا البينة عليه ولو أقاموا بينة على واحد أن لها عليك كذا ونحن أخوتها الأب وأم وورائها فللقاضي دفع المال إليهم إذ ثبت وراثتهم عند القاضي ومن أراد إثبات نكاح امرأة ماتت لتصح دعوى التركة فليدع على رجل أن لفلانة عليك كذا وهي ماتت وكانت امرأتي إلى موتها فادفع إليّ نصيبي من الدين فلو برهن عليه ثبت نكاحه.
"شين" (1) بر برادر دعوى ميراث ونسب خود كفت مدعى عليه نسب رامنكر شد وجواب مال ندادنه بإقرار ونه بإنكار مدعي كواه اوردبر نسب درست بوديانه أجاب رحمه الله بود.
"فش": قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين الجهة يصح إذ التناقض في النسب لا يمنع صحة الدعوى ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد.
امرأة مع أولادها اقتسموا التركة سواء ثم ادعت المهر عليهم لو قبضت الزيادة لأجل المهر سقط إذ أخذت عوضًا عنه ولو لم ينص على العقار وقت الصلح لا لو نص وقسمة التركة بين ذكور وإناث على السوية يصح بطريق الهبة لا الإرث لتغيير المشروع.
"ص"ادعى بعض الورثة دينًا على مورثه بعد القسمة تسمع ولم تكن القسمة إبراء عن الدين بخلاف عين من التركة حيث لا تسمع دعواه.
"فص": قال لبنية وبناته اقتسموا تركتي بالسوية ومات فقسموها قيل ليس لأحدهم نقض القسمة إذ قوله اقتسموا أيضًا لبناته ببعض ماله وقسمة البنين بالسوية إجازة لتلك الوصية فنفذت.
"شحى": قال أحد ورثته برئت من تركة أبي يبرأ الغرماء عن الدين بقدر حقه لأن هذا إبراء عن الغرماء بقدر حقه فيصح ولو كانت التركة عينًا لم يصح ولو قبض أحدهم شيئًا من بقية الورثة وبرئ عن التركة وفيها ديون على الناس لو أراد البراءة من حصة الدين صح لا لو أراد تمليك حصته من الورثة لتمليك الدين ممن لا عليه وذكر لو قال وارث تركت حقي لا يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك والحق يبطل به حتى أن أحد الغانمين لو قال قبل القسمة تركت حقي بطل حقه وكذا لو قال المرتهن تركت حقي في حبس الرهن بطل.
"ظه": لو صالح أحد ورثته الباقين من تركة هي عقار وأمتعة وحيوان والمدعي لا يدري ما هي ولكن جميعها في يد المدعي عليه جاز عندنا خلافًا للشافعي رضي الله عنه بناء على أن الإبراء عن الحقوق المجهولة جائز عندنا لا عنده ولو كانت التركة مجهولة لا يدري ما هي لم يجز الصلح على كيلي ووزني لاحتمال الربا أو فيها دين فيكون تمليك الدين ممن لا عليه وقيل صح هذا الصلح لاحتمال كون التركة من جنس بدل الصلح وأن لا يكون ولو جنسه يحتمل أن يكون أكثر أو أقل فيكون شبهة الشبهة وهي غير معتبرة ولو صالح الورثة بعضهم ثم ظهر على الميت دين فلو صالحوه على مقدار معلوم من مالهم وأعطوه ذلك من مالهم لم يكن للورثة سبيل عليه إذ ما في يده ليس من التركة بل ثمن مبيع باعه إياه فلو أعطوه من التركة فللمدعي أخذه من يده لتقدم حقه على الإرث.