"ظه": قضى وصيه دينًا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينًا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة إذ أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى أجنبي فلو ظهر غريم آخر بغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حق هذا إلى غيره فلو لم يكن للغريم الأول بينة على الدين يضمن الوصي كل ما دفعه لوقوعه بغير حجة.
"فنم": وصي أدى دينًا فأنكر الورثة تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة.
"قت": وصيه أو ورثته نقدوا ثمن كفنه من مالهم يرجع به في التركة وكذا أداء دينه وكذا الولي ليس بمتطوع بشرائه بما له نفقة الصغير وكسوته ولو له وصي أجنبي فلوارثه أداء دينه وتكفينه بلا أمر وصيه ويرجع في الميراث.
"خه": الوصي مصدق في كفن مثله قيل هو مثل ما يلبسه في الأعياد والجمع وللمرأة ما تلبسه عند زيادرة أبويها ومحارمها، وقيل: هو مثل ما يلبسانه في غالب أحوالهما.
"فش": للصغير دين على أبيه فأنفقه عليه لا يبرأ قضاء إلا إذا أشهد فقال شريته لولدي لأقضي ثمنه عن دين له علي إذ المديون لا يصدق في الأداء وكذا لو ألبسه من ثوبه أو أطعمه من خبزه واحتسبه من دين له عليه.
"فخ": لصبي بلغ أن يحاسب وصيه هل أنفق بمعروف أم لا ولكن لا يجبر على ذلك لو امتنع ويصدق مع اليمين لأنه أمين.
"فش": ولو ادعى وصيه دينًا عليه فالحكم ينصب وصيًا آخر ليدعي عليه إذ دعواه على نفسه لم تصح.
"ن": لو ادعى عليه وصيه دينًا عجز عن إثباته يعزل.
وفيها: لو قال وصيه لي عليه دين قيل لا يخرج القاضي المال من يده ولو ادعى شيئًا بعينه أخرجه من يده، وقيل: يعزل لأنه يستحل مال اليتيم وقيل يقول القاضي له إما أن تبرئه أو تقيم البينة وإلا أعزلك فلو فعله وإلا عزله.
"مي": للوصي علي دين فباع الوصي لدين الميت شيئًا دون القاضي جاز ويأخذ مع الغرماء بالحصة.
"ن": أوصى إلى امرأته وعليه مهرها فلها الأخذ من الصامت مهرها ولو لم يكن صامت باعت لمهرها ما هو أصح للبيع.
"ذ": ولو غاب وصيه فباع بعض ورثته بعض تركته لدين مورثه وصاياه فسد البيع لا لو بأمر القاضي وهذا لو مستغرقة وإلا نفذ تصرفه في حصته إلا أن يكون المبيع بيتًا معينًا من الدار وما أشبهه ولو أخذ بعضهم عينًا من التركة ليقضي من ماله ديناص على مورثه ورضي به باقيهم لم يجز إلا برضا غرمائه لو دينه مستغرقًا وإلا جاز ويكون هذا من باقيهم بيعًا لا نصبائهم ولو ترك صغارًا وكبارًا فللكبار أن يأكلوا ولو أطعموا أحد وأهدوا إليه فله أكله.
وقال ابن أبان للكبير أن يأكل بقدر حصته مما يكال ويوزن ويسكن الدار ولو له غنم لا يسعه ذبح شاة منها فيأكل.
"فض": مات عن أخ وامرأة وأم فللمرأة أن تتناول قدر الثمن مما يكال ويوزن لا مماسواه لأن التركة مشتركة ولأحد الشركاء في القدري أكله بالحاجة.
"ث": ترك دقيقًا وطعامًا وسمنًا بين ورثته وفيهم صغار وامرأة فلهم أكل ذلك بينهم ومن كان منهم كبيرًا أخذ حصته ولو نوى بعض المال وأنفق الكبار بعضه على أنفسهم وعلى الصغار فما نوى فهو على كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار لو أنفقوا بلا أمر القاضي أو الوصي ولو بأمره حسبت لهم إلى نفقة مثلهم.
"نع": لو ترك طعامًا أو ثوبًا فأطعم الكبير الصغير وألبسه الثوب وليس بوصي لم يضمن الكبير استحسانًا بخلاف انفاق النقد ولو ترك ودائع وأموالًا فقبضها بعض وريته ولم يأمر بقيتعم ولا الحاكم لم يضمن استحسانًا لو دينه محيطًا إذ له الحفظ فصرف قبضه إلى الحفظ لا إلى التملك إذ الإحاطة تنفي الملك فلو لم يكن عليه دين ضمن حصة باقيهم لو كانت التركة في موضع لا يخاف عليها لقبضه ملكًا مشتركًا فتعدى وأما لو يخاف عليها ضمن قياسًا لا استحسانًا.
"شحى": ضمن لولا دين إلا إذا قبضها ضرورة ككون باقيهم صغارًا عاجزين عن الحفظ فحينئذ لم يضمن.
"نو": ولو كان مال الميت وما عند الميت من الودائع كلها وديعة رجل أودعها الميت ودينه محيط بماله أو لا دين عليه فدفعها المودع إلى بعضهم بلا قضاء ضمن المودع والوارث فرق بين هذا وبين ما لو كانت الأموال في منزل الميت فأخذها بعض ورثته ليقضي دينه أو أخذ الودائع من منزله ليردها على ملاكها حيث لم يضمن استحسانًا وضمن الأجنبي بكل حال إلا إذا كان ملقي على قوارع الطريق فقبضه الأجنبي لا يضمن.
"ن": ادعى رجل دينًا أو وديعة والمرأة مهرها ليس للوصي أداء الدين والوديعة إلا أن يثبت عند الحاكم وأما المهر فقيل يجب إلى مهر مثلها بشهادة النكاح، وقيل: لو بنى بها يمنع منها بقدر ما جرت العادة في التعجيل به وتصدق فيه ورثته وفيما فوقه امرأته ولو أتلف الوصي نقد الوصية واليتيم ثم دفع من عنده في الوصية ونفقة اليتيم يرجى أن يبرأ لكنه آثم والقياس أن لا يبرأ وفيها أتلف وصيه مال يتيم فشرى له شيئًا فدفع ثمنه من عنده قيل يبرأ إن شاء الله وقيل إنما يبرأ لو أشهد وفيها وصي عليه دين للميت يبرأ بتنفيذ وصاياه وأدأ دينه أو يقول أقضى من مالي لأرجع.