فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 419

ولو حكم ببطلان الطلاق قبل التزوج أو بالسلم في الحيوان يجوز، لا لو حكم بأن من طلق الحبلى ثلاثًا، أو قبل الدخول لا تطلق فقط طلقها وهي حبلى أو حائض أو طلقها قبل الدخول أكثر من الواحدة فحكم ببطلانه قاض كما هو مذهب البعض لم ينفذ، وكذا لو حكم ببطلان طلاق من طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو في طهر جامعها فيه لا ينفذ، ولو حكم ببطلان طلاق المكره نفذ"فش"نفذ الحكم بعدم وقوع طلاق السكران لاختلاف الصحابة فيه"فد"، ينفذ الحكم بإسقاط العدة"فش".

الزوج الثاني لو طلقها بعد الدخول فتزوجها ثانيًا في العدة ثم طلقها قبل الدخول فتزوجها الأول قبل مضي العدة فحكم بصحته نفذ إذ للاجتهاد فيه مساغ وهو صريح قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} الآية، وهو أيضًا مذهب زفر"ذ".

حكم بصحة خلع الأب صبيته على مهرها نفذ وزال المهر عن ملكها وبرئ الزوج عن المهر؛ لأنه قول مالك.

أقول: مر أن أصحابنا لم يعتبروا خلاف مالك إلخ، فظهر أن فيه اختلاف مشايخنا رحمهم الله، والله أعلم.

"مش"عن مالك: لو مضى على المطلقة ستة أشهر ولم تر فيها الدم يحكم بإياسها حتى تمضي عدتها بعده بثلاثة أشهر، وروى عن ابن عمر مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل أن تبلغ حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة لو طلقت ومضت ثلاثة أشهر بعد ستة أشهر وحكم حاكم ينبغي أن ينفذ لاجتهاد فيه، وهذا مما يحفظ لكثرة وقوعه"ط".

حكم بنصف الجهاز لمن طلق امرأته قبل الدخول، وقد قبضت المهر وتجهزت لم ينفذ؛ إذ خالف الجمهور.

حرر قنًا من عبيده ولم يعيين فمات فحكم بالقرعة نفذ؛ لأنه قول مالك والشافعي رحمه الله.

أقول:"ص"مر أن أصحابنا لم يعتبروا خلاف الشافعي فظهر أن فيه اختلاف مشايخنا رحمه الله حكم بشهادة الابن لأبيه أو عكس نفذ عند"س"لا عند"م"رحمه الله.

حكم بشهادة على شهادة فيما دون مسيرة سفر نقذ؛ لأنه قول"س"رحمه الله.

حكم بشهادة على خط أبيه، لا ينفذ ولو حكم بشهادة من شهدوا على وثيقة مختومة من غير أن تقرأ عليهم امضاه الآخر، وكذا لو حكم بما في ديوانه وقد نسي، وكذا لو حكم بشهادة من شهدوا على صك لا يذكرون ما فيه إلا أنهم يعرفون خطهم وخاتمهم أمضاه الآخر ولم يكن للأول أن يفعله، ولو حكم بشهادة ويمين ذكر في بعض المواضع أنه ينفذ وفي بعضها أنه لا ينفذ وبه بفتى. وفي"أقضية الجامع": أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر.

حكم في حد أو قود بشهادة رجل وامرأتين، نفذ لا لاختلاف فيه، بل لحصوله في محل اشتباه الدليل.

قن أو صبي أو نصراني استقضى فحكم فرفع إلى قاض آخر فأمضاه لم إمضاؤه.

ولو أمضى حكم الأعمى نفذ؛ إذ في أهلية شهادته خلاف ظاهر بل ولو رفع حكمه إلى قاض لا يرى جواز قضائه أبطله؛ إذ نفس الحكم مجتهد فيه، ولو أن امرأة استقضت جاز حكمها، إلا في حدّ وقود، فلو حكمت في حدّ أو قود فأمضاه آخر نفذ.

قضى في قسامة بقتل لم ينفذ حكمه"ط". فرّق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة برضاع رد حكمه"ط". حكم لولده على أجنبي بشهادة الأجانب لم يجز، ولو حكم بشهادة ولده لأجنبي فرفع إلى قاض آخر أبطله كذا"فقط".

قضى بشهادة النساء في حدّ وقود نفذ؛ إذ روى عن شريح وجماعة من التابعين أنهم جوّزوا ذلك كذا"قج".

حكم في المسألة المخمسة نفذ لاختلاف فيها كذا"فش". وفي"طبد": حكم بجواز رهن المشاع نفذ فقط حجر على مفسد يستحق الحجر فأبطل الآخر حجره جاز إبطال الثاني لاختلاف في القضاء الأول وهذا الاختلاف في نفس القضاء إذ حجر الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه، فنفذ قضاء الثاني"شجى"حجر الأول لم يجز عند"ح"بخلاف حكمه فيما اختلف فيه في محل آخر فإنه بصير وفاقيًا لوقوع الخلاف في نفس القضاء أنه يجوز أولًا"ن".

حكم بصحة بيع نصيب الساكت من قنٍ حرّره أحد الشريكين معسر أفلقاضٍ آخر إبطاله، لا لو حكم بصحة بيع الماء أو ببطلانه.

سك حكم بجواز بيع فسد بسبب أجل جهل نفذ إذا خوصم إليه وحل للمشتري إمساكه. حكم بجواز بيع المدبر نفذ، وفي الحكم بجواز بيع أم الولد روايات وأظهرها أنه لا ينفذ"خ"أنه يتوقف فلو أمضاه الآخر نفذ ولو أبطله بطل وهذا أوجه الأقاويل، وبيع المكاتب برضاه يصح في أظهر الروايتين.

حكم بحل متروك التسمية عمدًا لم ينفذ كذا"ص"، وفي"ط": نفذ عند"ح"لا عند"س".

حكم في مأذون في نوع أنه لا يصير مأذونًا في الأنواع كلها نفذ لا حكمه ببطلان عفو المرأة عن دم العمد بناءً على قول بعض الناس أنه لا حق لهن في القود.

حكم بصحة ضمان الخلاص وألزمه تسليم الدار عند الاستحقاق لا ينفذ، ولو حكم في ضمان الخلاف أو العهدة برجوع بثمن عند الاستحقاق نفذ إذ عند"ح"ضمان الخلاص أن يضمن تسليم الدار واستخلاصها عند الاستحقاق وضمان العهدة ضمان الصك القديم عن البائع وضمان الدرك ضمان الثمن عند الاستحقاق وعندهما كل ذلك واحد وهو ضمان الثمن عند الاستحقاق"ص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت