فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 62

مؤجلًا؛ ليكمل المطلوب منه.

ودليل منع هذه الصور قوله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ ... » .

? وفي الدَّين:

أ- بيع الدَّين الذي في الذمّة -حَلَّ أجله، أو لم يحل- لمن هو عليه بثمن مؤجل، أو معجل لم يُقبض في المجلس.

ب- بيع الدَّين الذي في الذمّة لغير مَن هو عليه بثمن مؤجل، أو معجل لم يُقبض في المجلس.

جـ- أن يكون لرجل على آخر دَيْنًا، كالذهب فتصارف معه بالفضة، ولم يُحضرا أحد العوضين؛ لا الذهب ولا الفضة، فكان غائبًا بغائب.

قال ابن المنذر: «ولا يجوز بيع الدَّين بالدَّين إجماعًا» .

وقال الوزير: «اتفقوا على أنّ بيع الدَّين بالدَّين باطل» .

? وفي الشفاعة:

أ- أن يشفع لمضطر في دفع مظلمة، أو أخذ حق، والشافع عمله ووظيفته: القيام بهذا الواجب، فيأخذ مالًا، أو منفعة للقيام بهذه الشفاعة؛ سواءٌ أخذه بطلب منه، أو أُعطي من غير سؤال.

ب- أن يشفع في توظيف من لا يستحق الوظيفة الفلانية، أو قدّمه على غيره ممن هو أولى بها؛ فهذا حرام، فإذا أخذ مالًا، أو منفعة، أو سألها؛ فهو من أعظم أبواب الرِّبا.

والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: «من شفع لأخيه شفاعةً فأهدى له هديةً عليها فقبلها؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت