فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 62

د- أن يستبدل ذهبًا قديمًا بذهب جديد مع زيادة مال؛ وإن تساويا في الوزن والعيار.

والواجب على الصائغ ألّا يأخذ زيادة، أو يبيع صاحب الذهب الذهب القديم للصائغ ويقبض ثمنه، ثم يشتري الجديد بما يملك.

هـ- أن يستبدل ذهبًا فيه خرز أو فضة بذهب خالص آخر؛ وإن تساويا في الوزن والعيار.

والجواب -هنا-: أن يُنزع الخرز أو ما اختلط بالذهب، ويبقى الذهب خالصًا؛ ويستبدله بمثله وزنًا ونوعًا (عيارًا) ، يدًا بيدٍ (في المجلس نفسه) ، أو يفعل ما أشرنا إليه في النقطة السابقة.

ودليل هذا -كله- الحديث السابق: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ ... فمن زاد أو استزاد؛ فهو ربًا» .

? وفي الصرافة (والصرافة: بيع في حكم الشرع) :

أ- صرف مئة دينار معدنية بخمس وتسعين دينارًا ورقية.

ب- صرف دنانير ورقية أو معدنية قديمة جارية الاستعمال بجديدة أقلّ منها.

والواجب في الصورتين: التساوي في العدد والقبض في المجلس قبل أن يفترقا.

جـ- أخذ أيّ عملة من محل الصّرافة دينًا.

د- أخذ أيّ عملة من محل الصّرافة، ويعطيه شيكًا أو شيكات مؤجلة.

هـ- صرف مبلغ من المال ويدفع مقابله قيمته؛ بعضه نقدًا وبعضه شيكًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت