ب- أن يُقرض غيره مالًا؛ ويشترط عليه إذا تأخر أن يزيده؛ ولو دينارًا، فهذا
-أيضًا- من الرِّبا؛ سواءٌ اشترط المعطي أو الآخذ.
جـ- أن يُودع ماله في البنوك الرِّبوية -غير الإسلامية-، ويأخذ الفائدة مقابل إيداعه؛ مهما بلغت النسبة قليلة أو كثيرة؛ سواء قصد الإيداع للفائدة أو لم يقصد الفائدة، فلا يجوز أن يأخذ الفائدة (وهي: المال الزائد على ادّخاره) .
د- أن يُقرض رجلٌ غيره؛ ويشترط عليه منفعة زيادة على سداد المال، وذلك بدل أن أقرضه.
مثال: أن يُقرضه ألف دينار؛ ويشترط عليه أن يستخدم سيارته، أو بيته، أو أرضه، ونحوها.
هـ- أن يقرض غيره؛ ويشترط أفضل مما أعطاه.
مثال: أن يُقرضه خاتم ذهب عيار (21) ؛ ويشترط عليه أن يرده بوزنه لكن عيار (24) .
ودليل منع هذه الصور قوله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ ... فمن زاد أو استزاد؛ فهو ربًا» [رواه مسلم] .
? وفي الذهب والفضة:
أ- أن يستدين الذهب -ومثله الفضة- من محلات الصاغة للزينة، أو للزواج، أو المناسبات، أو التجارة، وغيرها.
ب- أن يشتري الذهب -ومثله الفضة- أقساطًا.
جـ- أن يعطي الصائغ شيكًا إلى مدّة مؤجلة.