فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 62

ب- أن يُقرض غيره مالًا؛ ويشترط عليه إذا تأخر أن يزيده؛ ولو دينارًا، فهذا

-أيضًا- من الرِّبا؛ سواءٌ اشترط المعطي أو الآخذ.

جـ- أن يُودع ماله في البنوك الرِّبوية -غير الإسلامية-، ويأخذ الفائدة مقابل إيداعه؛ مهما بلغت النسبة قليلة أو كثيرة؛ سواء قصد الإيداع للفائدة أو لم يقصد الفائدة، فلا يجوز أن يأخذ الفائدة (وهي: المال الزائد على ادّخاره) .

د- أن يُقرض رجلٌ غيره؛ ويشترط عليه منفعة زيادة على سداد المال، وذلك بدل أن أقرضه.

مثال: أن يُقرضه ألف دينار؛ ويشترط عليه أن يستخدم سيارته، أو بيته، أو أرضه، ونحوها.

هـ- أن يقرض غيره؛ ويشترط أفضل مما أعطاه.

مثال: أن يُقرضه خاتم ذهب عيار (21) ؛ ويشترط عليه أن يرده بوزنه لكن عيار (24) .

ودليل منع هذه الصور قوله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ ... فمن زاد أو استزاد؛ فهو ربًا» [رواه مسلم] .

? وفي الذهب والفضة:

أ- أن يستدين الذهب -ومثله الفضة- من محلات الصاغة للزينة، أو للزواج، أو المناسبات، أو التجارة، وغيرها.

ب- أن يشتري الذهب -ومثله الفضة- أقساطًا.

جـ- أن يعطي الصائغ شيكًا إلى مدّة مؤجلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت