فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 62

من تمر جيد أغلى سعرًا، فهذا لا يجوز.

والجواب في مثل هذه الصورة: أن يعطيه البائع كيلو وزن ما أخذ، أو يبيع الكيلو على التاجر، ويشتري بثمنها من التمر الجيد ما تيسر.

لقوله - صلى الله عليه وسلم: « ... لا تفعلوا! ولكن مِثلًا بمثلٍ، أو بيعُوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» [رواه البخاري ومسلم] .

ومثله في القمح، والشعير، وفي كل مطعوم موزون.

أمّا إذا اختلفت الأجناس؛ فلا بأس في الزيادة والنقصان؛ إذا كان يدًا يد، مثل: كيلو قمح رديء بنصف كيلو تمر وهكذا.

وليُعلم أنّ البدل من أنواع البيوع.

ب- ومنها بيع العِينة، وهي: أن يكون أحد الناس محتاجًا لمالٍ؛ فلا يجد من يُقرضه، فيذهب على تاجر يشتري سلعة إلى أجل (أقساط مؤجلة) ، ثم يبيعها للتاجر الذي اشتراها منه نقدًا بسعرٍ أقلّ من السعر الذي أخذه منه أقساطًا، وهي حيلة ظاهرة، وحقيقتها: بيع دنانير عاجلة بدنانير مؤجلة أكثر منها، دخلت بينهما سلعة.

وقد نصّ على حرمة هذه الصورة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «إذا تبايعتم بالعينة ... » [رواه أبو داود، وهو صحيح] .

? وفي القرض:

أ- أن يُقرض أحدٌ (رجلٌ أو امرأةٌ) غيره مالًا؛ ويشترط عليه الزيادة.

مثال ذلك: أن يُقرضه مئة دينار إلى مُدّة، ويشترط عند إعطاءه زيادة؛ ولو دينارًا، فهذه عين الرِّبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت