فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 62

عليها، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها، ولا معول عليه، وأصبحت الثمنية هي العِلّة في كل عملة نقدية؛ من أي نوع تكون». [ «توضيح الأحكام» ] .

? مِنْ صُوَرِ الرِّبا:

هذه بعض صور الرِّبا التي تقع في معاملات النّاس: في البيع والشراء، والقرض والصرف، والبنوك، والشيكات، و الذهب، والفضة، والدَّين، مما ذكره العلماء الفقهاء في كتبهم، والتي تستند على نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وصدرت بها فتاوى المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المعتبرة، أذكرها مختصرة ميسرة -ما استطعتُ-، منها ما أجمع عليه، ومنها ما اتُّفِقَ عليه، ومنها ما كان فيه خلاف؛ والصواب فيها ما ذكرته، وهو اختيار جمهور أهل العلم -قديمًا وحديثًا-.

وليس لي أن أُلزم غيري بقولي، ولكن مَنْ رأى شيئًا فيه خلاف ما هو عليه؛ فليراجع أهل العلم، وهذا هو المطلوب: أن يتعلق الناس بعلماء الأمة قبل أن يدخلوا في تجارة أو معاملة.

مع التنبيه أنّ الفئات الورقية أو المعدنية -على اختلاف مسمياتها- اليوم حكمها حكم الذهب والفضة؛ كما قرّر العلماء في العنوان الأخير قبل ذكر هذا العنوان، فتنبه.

وها هي الصور:

? في البيوع:

أ- أن يذهب رجل معه كيلو من تمر رديء إلى البائع؛ ليستبدله بنصف كيلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت