عليها، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها، ولا معول عليه، وأصبحت الثمنية هي العِلّة في كل عملة نقدية؛ من أي نوع تكون». [ «توضيح الأحكام» ] .
? مِنْ صُوَرِ الرِّبا:
هذه بعض صور الرِّبا التي تقع في معاملات النّاس: في البيع والشراء، والقرض والصرف، والبنوك، والشيكات، و الذهب، والفضة، والدَّين، مما ذكره العلماء الفقهاء في كتبهم، والتي تستند على نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وصدرت بها فتاوى المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المعتبرة، أذكرها مختصرة ميسرة -ما استطعتُ-، منها ما أجمع عليه، ومنها ما اتُّفِقَ عليه، ومنها ما كان فيه خلاف؛ والصواب فيها ما ذكرته، وهو اختيار جمهور أهل العلم -قديمًا وحديثًا-.
وليس لي أن أُلزم غيري بقولي، ولكن مَنْ رأى شيئًا فيه خلاف ما هو عليه؛ فليراجع أهل العلم، وهذا هو المطلوب: أن يتعلق الناس بعلماء الأمة قبل أن يدخلوا في تجارة أو معاملة.
مع التنبيه أنّ الفئات الورقية أو المعدنية -على اختلاف مسمياتها- اليوم حكمها حكم الذهب والفضة؛ كما قرّر العلماء في العنوان الأخير قبل ذكر هذا العنوان، فتنبه.
وها هي الصور:
? في البيوع:
أ- أن يذهب رجل معه كيلو من تمر رديء إلى البائع؛ ليستبدله بنصف كيلو