الصفحة 210 من 228

ملاحظة: إن ضيق على المكلف بقرائن فهذا لا يلغي توسعة الشرع؛ فمثلا رجل حكم عليه بالإعدام في الساعة الواحة والنصف و الظهر يدخل وقته في الساعة الثانية عشرة و النصف وما صلى ثم أجل عنه الحكم وصلى بعد الوقت الذي كان متيقنا فيه أنه سيموت فهل يصلي قضاءً أم يصلي حاضرا ؟ الجواب يصلي حاضرا لأن القرائن لا تلغي توسعة الشرع.

القسم الثالث: باعتبار فاعله: وهو نوعان: أ- عيني: وهو ما يتحتم أدائه على مكلف بعينه، وسمي بالعين لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين و الذات.

ب- كفائي: لم يرد الشارع ذاتا بعينها إنما أراد الشارع ذات الفعل فإن لم يقع الفعل فالكل آثم و إن وقع الفعل من أحد سقط عن الجميع و إن فقد الواجب الكفائي قد يتعين على آحاد الناس من الأمة من يجد في نفسه القدرة على أداء هذا الواجب، فمثلا رجل أتاه الله ذاكرة قوية يجب أن يحفظ القرآن في السطور و الصدور و الأمة آثمة اليوم لأنه لا يوجد العدد الواجب من حفظة القرآن.

ما يثبت الواجب به:

قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد ج: 4 ص: 810- 811

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت