إذن الفقه هو إدراك الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فخرج من هذا التعريف أولا: الأحكام العقلية ثانيا: الأحكام التي تعرف بالعادة ثالثا: الأمور والأخبار الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة التي لا تحتاج إلى اجتهاد.
الفقه بالمعنى المجمل الذي كان في زمن السلف يشمل معرفة التوحيد والتفسير …الخ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس"اللهم فقهه في الدين"وهذا الفقه العام أما عند العلماء الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية فقط ومن خلال تعريفنا للأصل وحده والفقه وحده نستطيع تعريف أصول الفقه بدمجهما مع بعضهما فنقول
أصول الفقه: معرفة القواعد التي تبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
**قال إمام الحرمين أبو المعالي: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب و المباح والمحظور و المكروه والصحيح و الباطل *.
قال شيخنا مشهور حسن حفظه الله:يؤخذ على المؤلف في تقسيمه للأحكام أمران: الأول دمج بين نوعين من الأحكام حيث أن الأحكام الشرعية قسمان أ- الأحكام التكليفية وهي عند جماهير أهل العلم خمسة: الوجوب و الندب و الإباحة والحظر و الكراهة ب- الأحكام الوضعية وهي عند جماهير أهل العلم خمسة: السبب و الشرط و المانع و الصحة و البطلان.
الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به أو هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.