الحكم بأعجمية أو ما طرأ أو دخل عليه من معنى زائف ليس له وجود في الشريعة وقد يقع للكبراء مثل هذا بأن يتسلل لأذهانهم شيء ، قال ابن العطار في ترجمة النووي: ينقل عن شيخه النووي يقول: كنت أفهم حديث"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"أنه إذا قرقع البطن وجب الغسل فكلما قرقع بطني أغتسل حتى تشقق جلد ظهري .انتهى
الاعتماد على الأئمة النقاد من أئمة الحديث أئمة الجرح والتعديل هذا الاعتماد ليس تقليدا كمسائل الفقه هؤلاء سبروا وعرفوا وأحكامهم أشبه ما تكون بخبر الثقة وليست بحكم الثقة .