فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 96

ويأتي على عدة معانٍ؛ منها [1] :

-اسم للمال الذي بدل النفس، وهي التي تكون في مقابل إزهاق للنفس عدوانًا.

-دية أطراف أو أعضاء، وهي التي تكون في مقابل قطع طرف أو عضو.

-دية مغلظة، وهي دية العمد، أو شبه العمد.

-دية مخفضة، وهي دية القتل الخطأ.

بالنظر خلال المعاني اللغوية السابقة، يظهر أن معنى الدية: اسم للمال الذي بدل الجناية.

الفرع الثاني

حقيقة الديّة في الاصطلاح

تعددت تعاريف الديّة، عند الفقهاء.

و هي كما يلي:

أولًا. الحنفية:

عرّف قاضي زاده الدية بأنها:"المال الواجب بالجناية، في نفس أو أطراف" [2] .

يُلاحظ أن هذا التعريف: أخرج دية القتل العمد إذا تنازلت المجني عليها عن القصاص، و رضا الجاني بدفعها إليها؛ لأنه لا يُسمى دية، بل تسمى صلحًا.

ثانيًا. المالكية:

عرّف ابن رشد الدية بأنها:"المال الواجب بجناية خطأ، أو العمد، أو شبه العمد، مقدرة شرعًا لا بالاجتهاد" [3] .

يلاحظ أن هذا التعريف: أخرج الدية التي لم يرد فيها تقدير معين؛ مثل الجناية على العبد، لأنه لا يُسمى المال المدفوع لأهله دية.

ثالثًا. الشافعية:

عرّف الشربيني الدية بأنها:"المال الواجب بجناية على الحر، في نفس، أو فيما دونها" [4] .

يلاحظ أن هذا التعريف: أخرج الجناية على العبد، فلا يسمى المال المدفوع إليه دية، ويشمل التعريف المال المدفوع بسبب الجناية على نفس الإنسان، أو ما دون النفس.

رابعًا. الحنابلة:

عرّف البُهوتي الدية بأنها:"المال المؤدى إلى مجني عليه، أو وليه بسبب جناية" [5] .

(2) 1. قاضي زاده: نتائج الأفكار، 8/ 301.

ابن رشد: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، 2/ 307.

2.الشربيني: مغني المحتاج، 4/ 53.

3.البهوتي: كشاف القناع، 6/ 3.

(5) 4. بهنسي: الدية في الشريعة الإسلامية، ص 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت