فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 96

2.حرام: وهو قتل معصوم الدم بغير حق، أي عدوانًا، سواء أكان مؤمنًا أو آمنًا، ذمي أو معاهد.

3.المكروه: وهو قتل المجاهد قريبه الكافر، إذا سب الله أو الرسول.

4.المباح: مثل قتل المقتص منه، أو القتل دفاعًا عن النفس.

أنواع القتل:

اختلف العلماء حول أنواع القتل:

أولًا. الحنفية [1] : قالوا القتل خمسة أنواع:

1.فتل عمد.

2.قتل شبه عمد.

3.قتل خطأ.

4.قتل جرى مجرى الخطأ.

5.قتل بالتسبب.

ثانيًا. الشافعية [2] ، والحنابلة [3] :

يقولون أن القتل ثلاثة أنواع:

1.قتل عمد.

2.قتل شبه عمد.

3.قتل خطأ.

ثالثًا. المالكية [4] :

القتل عندهم نوعان، لأنهما هما المذكوران في القرآن:

1.قتل عمد.

2.قتل خطأ.

عقوبة القتل العمد:

اتفق العلماء على أن القاتل عمدًا يجب عليه أمور ثلاثة:

1.الإثم العظيم، كما ورد ذلك في نصوص القرآن والسُنة.

2.الحرمان من الميراث، لقول الرسول:"لا يرث القاتل شيئًا" [5] .

3.القوَد (القصاص) .

4.الكفارة، وهو قول للشافعية دون غيرهم.

القصاص:

وهو مجازاة الجاني بمثل فعله، وهو القتل.

ومشروعية القصاص ثبتت بالقرآن الكريم لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (البقرة: 178) .

وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} (البقرة: 179) .

وجه الاستدلال:

في الآيتين دليل على أن القصاص جزاء القتل العمد.

قال ابن العربي [6] : في قوله تعالى: {فمن عُفي له من أخيه شيء} .

(1) أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 233، وابن الهمام: فتح القدير، 8/ 244.

(2) أنظر؛ الشربيني: مغُني المحتاج، 4/ 3.

(3) أنظر؛ ابن قدامة: المغُني، 7/ 636.

(4) أنظر؛ ابن جزي: القوانين الفقهية، 345.

(5) أخرجه البيهقي في السُنن الكبرى، ح (16775) ، كتاب (قتال أهل البغي) ، باب (العادل يقتل الباغي) ، 8/ 322.

(6) أنظر؛ ابن عربي: أحكام القرآن، ص 1/ 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت