2.حرام: وهو قتل معصوم الدم بغير حق، أي عدوانًا، سواء أكان مؤمنًا أو آمنًا، ذمي أو معاهد.
3.المكروه: وهو قتل المجاهد قريبه الكافر، إذا سب الله أو الرسول.
4.المباح: مثل قتل المقتص منه، أو القتل دفاعًا عن النفس.
أنواع القتل:
اختلف العلماء حول أنواع القتل:
أولًا. الحنفية [1] : قالوا القتل خمسة أنواع:
1.فتل عمد.
2.قتل شبه عمد.
3.قتل خطأ.
4.قتل جرى مجرى الخطأ.
5.قتل بالتسبب.
ثانيًا. الشافعية [2] ، والحنابلة [3] :
يقولون أن القتل ثلاثة أنواع:
1.قتل عمد.
2.قتل شبه عمد.
3.قتل خطأ.
ثالثًا. المالكية [4] :
القتل عندهم نوعان، لأنهما هما المذكوران في القرآن:
1.قتل عمد.
2.قتل خطأ.
عقوبة القتل العمد:
اتفق العلماء على أن القاتل عمدًا يجب عليه أمور ثلاثة:
1.الإثم العظيم، كما ورد ذلك في نصوص القرآن والسُنة.
2.الحرمان من الميراث، لقول الرسول:"لا يرث القاتل شيئًا" [5] .
3.القوَد (القصاص) .
4.الكفارة، وهو قول للشافعية دون غيرهم.
القصاص:
وهو مجازاة الجاني بمثل فعله، وهو القتل.
ومشروعية القصاص ثبتت بالقرآن الكريم لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (البقرة: 178) .
وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} (البقرة: 179) .
وجه الاستدلال:
في الآيتين دليل على أن القصاص جزاء القتل العمد.
قال ابن العربي [6] : في قوله تعالى: {فمن عُفي له من أخيه شيء} .
(1) أنظر؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 233، وابن الهمام: فتح القدير، 8/ 244.
(2) أنظر؛ الشربيني: مغُني المحتاج، 4/ 3.
(3) أنظر؛ ابن قدامة: المغُني، 7/ 636.
(4) أنظر؛ ابن جزي: القوانين الفقهية، 345.
(5) أخرجه البيهقي في السُنن الكبرى، ح (16775) ، كتاب (قتال أهل البغي) ، باب (العادل يقتل الباغي) ، 8/ 322.
(6) أنظر؛ ابن عربي: أحكام القرآن، ص 1/ 96.