فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 96

أوضحت السنة أن حالات القتل المأذون بها شرعًا، أي المباح للحاكم لا للأفراد، ما نص عليه الحديث الشريف قال عليه السلام:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" [1] .

وفي رواية"لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس فيُقتل بها" [2] .

كذلك وردت أحاديث كثيرة تنص على تحريم قتل النفس، نفس الغير، أو نفس الشخص (الانتحار) ، وتحريم الدماء، والأموال، والأعراض.

1.قال عليه السلام:"قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا" [3] .

2.ومنها قوله عليه السلام:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" [4]

3.وقوله عليه السلام:"اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .." [5]

كذلك حرّم الإسلام قتل الإنسان لنفسه (الانتحار) ، لقوله عليه السلام:"من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسم، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" [6] .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، ح (6878) ، كتاب (الديات) ، باب (قوله تعالى: إن النفس بالنفس) ، 4/ 2145.

(2) أخرجه البغوي في شرح السُنة، ح (2518) ، كتاب (القصاص) ، باب (تحريم القتل) ، 10/ 148.

(3) أخرجه النسائي في سُننه، كتاب (تحريم الدم) ، باب (تعظيم الدم) ، 7/ 82.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه، ح (4406) ، كتاب (المغازي) ، باب (حجة الوداع) ، 3/ 1329.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه، ح (6857) ، كتاب (الحدود) ، باب (رمي المحصنات) ، 4/ 2139.

(6) أخرجه البغوي في شرح السُنة، ح (2523) ، كتاب (القصاص) ، باب (وعيد من قتل نفسه) ، 10/ 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت