3.الانتخابات المحلّية (البلدية، الجمعيات، المؤسسات) .
كذلك تختلف الانتخابات حسب أشكالها ومن أهمها:
أولًا: الانتخاب المقيّد:
هو النظام الذي يشترط أن يتوفر في النائب قسط من المال أو قسط من التعليم ومحصورًا في نوع الرجال فقط.
ثانيًا: الانتخاب العام:
وهو النظام الذي يسمح لكل مواطن في الدولة بحق الانتخاب بصرف النظر عن الجنس أو الملكية أو التعليم أو العقيدة.
شريطة أن يتوفر في الناخب الجنسية والسن القانوني للانتخاب.
ومن أنواع الانتخاب:
-الانتخابات المباشرة.
-الانتخابات غير المباشرة.
أولًا: الانتخابات المباشرة:
وتتمثل في أن يقوم الناخب بانتخاب المرشح للسلطة التشريعية أو رئاسة الجمهورية دون واسطة من أي جهة، ويسمى هذا النوع من الانتخاب، بالانتخاب على درجة واحدة، يؤدي هذا النظام الانتخابي إلى معرفة الرأي العام الحقيقي للشعب لاختيار ممثليه في الهيئات التمثيلية، ويعبر عن إرادة الناخبين الصحيحة ويعتبر وسيلة فعّالة لتربية الشعب بالروح الديمقراطية.
ثانيًا: الانتخاب غير المباشر:
وهو قيام الناخبين بانتخاب مندوبين عنهم يقومون بمهمة اختيار أعضاء السلطة التشريعية ورئيس الدولة، إما على درجتين أو على ثلاث درجات.
ولهذا النوع من الانتخاب عيوب من أخطرها:
-يبعد الناخبين عن انتخاب نوابهم.
-كذلك لا تكون السلطة التشريعية ممثلة حقيقية للشعب، وهذا مخالف للنظام الديمقراطي.
المبحث الثاني
حكم الانتخابات، وطرقها
الانتخاب يمثل حقًا من حقوق المواطن، على اعتبار أن هذا المواطن يتولى جزءً من سيادة الشعب يمارسها في الحياة العامة، لهذا يعتبر الانتخاب حقًا من حقوقه الدستورية الأساسية.
فما حكم الانتخابات، وما طرقها؟
من خلال المطلبين التاليين سيكون الحديث عن:
المطلب الأول: حكم الانتخابات في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: طرق الانتخابات في الشريعة الإسلامية.
المطلب الأول
حكم الانتخابات في الشريعة الإسلامية