فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 75

أحكام يجب أن تراعى في تقدير النفقة [1] :

-أن تكون في مقدارها كافية للزوجة، فيراعى حال الزوج يسرًا أو فقرًا.

-أن يتبع في فرض النفقة ما هو الأيسر والأسهل على الزوج.

-مراعاة حال الأسعار غلاءً ورخصًا حين فرض النفقة.

أحكام تتعلق بالكسوة [2] :

كسوة الزوجة واجبة على زوجها من وقت العقد الصحيح متى توفرت شروط وجوب النفقة، وقد نص الفقهاء على أن الواجب في الأصل كسوتان في السنة، أحداهما للصيف والأخرى للشتاء.

ونص المالكية على أنه يدخل في الكسوة الواجبة على الزوج الزينة و كل توابعها التي تتضرر بتركها كالكحل والعطر والصابون [3] .

أحكام تتعلق بالمسكن [4] :

كذلك يجب على الزوج أن يُعد المسكن المستوفي للشروط الشرعية لزوجته لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} (الطلاق: آية 7) .

الشروط الواجب توافرها في المسكن:

-أن يكون ملائمًا لحالة الزوج المالية.

-أن يكون مشتملًا على كل ما يلزم للسكنى من أثاث وفراش وغطاء، وجميع الأدوات المنزلية.

-أن يكون المسكن خاليًا من سكن الغير.

حكم الامتناع عن الإنفاق:

(1) أنظر؛ شعبان: الأحكام الشرعية، 324.

(2) أنظر؛ ابن الهمام: فتح القدير 3/ 223، ابن قدامة: المغني 7/ 572.

(3) أنظر؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي، 3/ 170.

(4) أنظر؛ شعبان: الأحكام الشرعية، 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت