أ. قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ ... مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء: آية 24) .
وجه الاستدلال:
الآية فيها الحديث عن وجوب دفع المهر للزوجة على زوجها [1] .
ب. قول الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: آية42) .
وجه الاستدلال:
في الآية الأمر بإعطاء النساء مهورهن ديانة، وعن طيب نفس [2] .
ج. قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} (الأحزاب: الآية 50)
وجه الاستدلال:
في الآية بيان استحقاق المرأة للمهر في مقابلة البضع، وهذا الاستحقاق على وجه الوجوب [3] .
2.السُنة النبوية:
وردت أحاديث متعددة في السُنة النبوية تثبت المهر، منها:
أ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كم أصدقتها"قال:"وزن نواة من ذهب" [4] .
وجه الاستدلال:
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصداق، وهو المهر دلالة على وجوبه، واستحقاقه للزوجة على زوجها.
ب. عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مالي في النساء حاجة"فقال رجل: زوجنيها، قال:"أعطها ثوبًا"، قال لا أجد، قال:"أعطها ولو خاتمًا من حديد"، فاعتل له فقال:"ما معك من القرآن"قال كذا، وكذا قال:"فقد زوجتكها بما معك من القرآن" [5] .
(1) القرطبي: التفسير، 3/ 120.
(2) القرطبي: التفسير، 3/ 23.
(3) الألوسي: تفسير روح المعاني، 5/ 6.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب: الوليمة ولو بشاة، رقم (5167) ، ص3/ 1663.
(5) المصدر السابق: كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم (5029) ، ص3/ 1620.