ثبتت مشروعية الحق بالكتاب والسُنة، والإجماع، وهي كما يلي:
1.القرآن الكريم:
وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تدلل على مشروعية الحق، منها:
-قول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: الآية 7) .
وجه الاستدلال:
الآية فيها دلالة على مشروعية حق المرأة في الميراث، فجاءت الآية لتثبيت ملكية المرأة للميراث، وحقها الكامل فيه، خلافًا لما كان يحدث في الجاهلية من حرمانها من الميراث [1] .
-قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: الآية، 11) .
وجه الاستدلال:
جاءت الآية مؤكدة لحق المرأة في الميراث، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الميراث، ووضحت الآية النسبة الواجبة لكل من الذكر والأنثى، كل حسب قرابته من الميت [2] .
2.السُنة النبوية:
(1) أنظر؛ القرطبي: التفسير، 3/ 45، وابن كثير: التفسير، 2/ 207.
(2) أنظر؛ القرطبي: التفسير، ص3/ 55، وابن كثير: التفسير: 2/ 211.