الحق هو:"الشيء الموجود من كل وجه، ولا ريب في وجوده".
2.عرّفه العيني: [1]
بأنه:"ما يستحقه الرجل".
3.عرّفه التفتازاني: [2]
بأنه:"الحكم المطلق للواقع ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان، والمذاهب، ويقابله الباطل".
ثانيًا: تعريف العلماء المحدثين للحق:
1.عرّفه الدريني: [3]
بأنه:"اختصاص يُقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء آداء من آخر، تحقيقًا لمصلحة معيّنة".
2.عرّفه محمد يوسف موسى: [4]
بأنه:"مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع، أولهما معًا يقررها الشارع الحكيم".
3.عرّفه الشيخ علي الخفيف: [5]
الحق هو:"ما ثبت بمقتضى الشرع من أجل مصلحة".
التعريف المختار:
مما نلاحظه من خلال دراسة التعريفات السابقة، وشروطها أن العلماء القدامى اعتمدوا في تعريفاتهم على المعنى اللغوي للحق، من حيث الوجوب والإثبات والمطابقة للواقع.
أما العلماء المعاصرون، فقد تنوعت تعريفاتهم كل حسب تخصصاتهم العلمية، بين تعريف الحق بالغاية، أو المستلزم، أو الحقيقة.
وبعد التدقيق في كل التعريفات، أرى أن التعريف الأكثر دقة، وتوافقًا، تعريف الدريني، وهو:"اختصاص يُقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقًا لمصلحة معيّنة".
وذلك للأسباب الآتية: [6]
1.أنه تعريف للحق من حيث الحقيقة.
2.أنه ميّز بين الحق، وغايته، فالحق عنده وسيلة، وليس مصلحة.
3.أنه يشمل جميع الحقوق، سواء حق الله، أو حق الأشخاص.
4.أنه قيّد الاختصاص بقيد المصلحة، وحماية الشرع لهذه المصلحة.
5.لم يجعل الحماية عنصرًا في التعريف، بل من مستلزماته.
6.التعريف جامع لكل أنواع الحق.
ثانيًا: مشروعية الحق:
(1) العيني: البناية، 6/ 572.
(2) التفتازاني: شرح العقائد النسفية، 12.
(3) الدريني: الحق وسلطان الدولة، 191.
(4) موسى: الفقه الإسلامي، 11.
(5) الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية، 31.
(6) أنظر؛ لبد: حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتهائه (رسالة ماجستير) ،14.