أحيانا ولا يقطع شغله عن صلاته ومصالح أموره فعلى القاطع والقالع القود, لأنه حينئذ متعد وقد أمر الله تعالى بالقصاص في القود» FT [1] TF.
ففي الحالات المرضية السابقة لا يفتقر علاج المريض فيها, إلى الحصول على إذنه أو إذن وليه, اكتفاء بإذن الشارع فيه, حفظا لنفس المريض, واتقاء لاستشراء العدوى بمرضه بين الأصحاء, سواء كانوا من أهل بلد المريض أو من المتعاملين معه أو المخالطين له ولو كانوا من غير بلده.
(1) المحلى 10/ 444.