66.الثالثة عشر: وروى ابن أبي شيبة (1) : أخبرنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عباس - رضي الله عنه - فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس إنه طلق امرأته مئة مرة وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين (2) .
أما ما روى أبو داود (3) : عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة.
فقد رواه أبو داود أيضًا (4) : عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة.
(1) في مصنفه 4: 62.
(2) رجاله ثقات وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو زرعة وابن حجر: لا بأس به كما في تهذيب الكمال 30: 101-102، التقريب 500، وعباد فثقة كما في التقريب 233، وعنترة بن عبد الرحمن الكوفي ثقة كما في التقريب 369.
(3) في سننه 2: 260.
(4) في سننه 2: 260.