وإن قال: «أردت آخر الكل» قبل حكما، وغدا أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك. فلو قال: أردت الآخر. لم يقبل.
وإذا مضت سنة فأنت طالق: تطلق بمضي اثني عشر شهرا.
وإن قال السنة، فبانسلاخ ذي الحجة.
ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد.
وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده: وقع في الحال.
فلو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت الشرط. لم يقبل حكما.
ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده، ويقطعه فصل بتسبيح ونحوه وسكوت ككلام منتظم، كأنت طالق يازانية إن قمت.
وأدوات الشروط نحو: إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن، وكلما وهي وحدها للتكرار.
والجميع بلا «لم» أو نية فور أو قرينته: على التراخي.
و مع «لم» للفور، إلا أن مع عدم نية أو قرينة.
فإذا قال: أنت طالق إن أو إذا أو أي وقت قمت، لم يقع حتى تقوم.
و «إن لم أطلقك فأنت طالق» ولا نية ولا قرينة ولم يطلقها، طلقت في آخر جزء من حياة أحدهما.
و «متى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق» ومضى زمن يمكن طلاقها فيه: طلقت واحدة.
وفي «كلما» لمدخول بها ثلاثا، وغيرها واحدة بائنة.