الصفحة 70 من 113

وأصول المسائل سبعة:

أربعة لا تعول؛ وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان أو نصف. والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية، أو هما من ثلاثة، وربع والبقية، أو مع نصف من أربعة، وثمن والبقية، أو مع نصف من ثمانية.

وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو معهما من أربعة وعشرين وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه مطلقا إلا الزوجين.

وإذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب عدده إن باين سهامه، أو وفقه لها إن وافقها بنصف أو ثلث أو سدس ونحوها، أو بجزء من أحد عشر ونحوه في المسألة وعولها إن عالت، فيصير لواحدهم ما كان لجماعتهم أو وفقه، وعلى فريقين فأكثر ضربت أحد المتماثلين، أو أكثر المتناسبين، أو وفق المتوافقين، أو بعض المتباينين في بعض ثم نظرت بين الحاصل وباقي الأعداد هكذا فما اجتمع أضربه في المسألة وعولها فما بلغ تصح منه ثم من له شيء من أصل المسألة، يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه.

وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول كعصبة لهما قسمت على من بقي، وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخوة خلف كل بنيه، فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر في التصحيح، وما عدا هذين فصحح الأولى، واقسم سهم الميت الثاني على مسألته، فإن انقسم صحتا من الأولى، وإلا فإن وافقت سهامه مسألته، ضربت وفق مسألته في الأولى، ثم من له شيء من الأولى يضرب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية يضرب في وفق سهام الثاني، وإن لم توافق ضربت الثانية في الأولى، ثم من له شيء من الأولى يضرب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت