فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 252

تملك بالتمليك، بخلاف الرقيق فلا يملك بالتمليك.

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص.

الثاني: أن الهبة تملك بالقبض والمنافع تحدث شيئًا فشيئًا، فله المنع فيما لم يقبض؛ لعدم ملكهما ذلك.

القول الثالث: لا يملك الزوج والسيد تحليل الزوجة والرقيق.

وهو مذهب المالكية [1] .

لوجوبه بعد الشروع فيه، بمعنى وجوب قضائه بعد الشروع إذا قطعه.

ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي [2] .

الفرع الثاني: أن يكون واجبًا بنذر:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: أن يكون النذر معينًا.

الجانب الثاني: أن يكون غير معين.

الجانب الأول: أن يكون معينًا:

كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بإذن الزوج أو السيد، لم يملكا منعهما منه [3] .

لأنه وجب بإذنهما.

ولأن المعين لا يجوز تأخيره.

الجانب الثاني: أن يكون غير معين:

كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف عشرة أيام مطلقة.

فقد اختلف العلماء في ملك الزوج والسيد تحليلهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهما لا يملكان تحليلهما.

(1) المدونة مع مقدمات ابن رشد 1/ 200، الشرح الكبير وحاشيته 1/ 545.

(2) انظر: الفصل السادس ص303.

(3) حاشية الدسوقي 1/ 545، وروضة الطالبين 2/ 396، والمغني 4/ 486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت