تملك بالتمليك، بخلاف الرقيق فلا يملك بالتمليك.
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص.
الثاني: أن الهبة تملك بالقبض والمنافع تحدث شيئًا فشيئًا، فله المنع فيما لم يقبض؛ لعدم ملكهما ذلك.
القول الثالث: لا يملك الزوج والسيد تحليل الزوجة والرقيق.
وهو مذهب المالكية [1] .
لوجوبه بعد الشروع فيه، بمعنى وجوب قضائه بعد الشروع إذا قطعه.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي [2] .
الفرع الثاني: أن يكون واجبًا بنذر:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: أن يكون النذر معينًا.
الجانب الثاني: أن يكون غير معين.
الجانب الأول: أن يكون معينًا:
كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بإذن الزوج أو السيد، لم يملكا منعهما منه [3] .
لأنه وجب بإذنهما.
ولأن المعين لا يجوز تأخيره.
الجانب الثاني: أن يكون غير معين:
كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف عشرة أيام مطلقة.
فقد اختلف العلماء في ملك الزوج والسيد تحليلهما على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهما لا يملكان تحليلهما.
(1) المدونة مع مقدمات ابن رشد 1/ 200، الشرح الكبير وحاشيته 1/ 545.
(2) انظر: الفصل السادس ص303.
(3) حاشية الدسوقي 1/ 545، وروضة الطالبين 2/ 396، والمغني 4/ 486.