فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 252

والشاهد منه: إقراره صلى الله عليه وسلم لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق [1] .

ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه [2] .

8 -حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"ناوليني الخمرة من المسجد"قالت: إني حائض. قال:"إن حيضتك ليست في يدك" [3] [4] .

9 -حديث ميمونة؛ قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض" [5] .

ونوقش: بأنه محمول على الحاجة أو العبور جمعًا بين الأدلة.

10 -أن المشرك يجوز أن يمكث في المسجد بدليل قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه [6] ، فالمسلمة الحائض من باب أولى [7] .

ونوقش من أوجه:

(1) المحلى 5/ 289، 290.

(2) المغني 1/ 201.

(3) سبق تخريجه ص79.

(4) تقدم الجواب عنه، ص79.

(5) أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد 1/ 161، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح372) .

(6) أخرجه البخاري في المغازي، باب وفد بني حنيفة (ج4372) ، ومسلم في السير، باب ترك الأسارى (ح1764) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(7) المجموع 2/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت