والشاهد منه: إقراره صلى الله عليه وسلم لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق [1] .
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه [2] .
8 -حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"ناوليني الخمرة من المسجد"قالت: إني حائض. قال:"إن حيضتك ليست في يدك" [3] [4] .
9 -حديث ميمونة؛ قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض" [5] .
ونوقش: بأنه محمول على الحاجة أو العبور جمعًا بين الأدلة.
10 -أن المشرك يجوز أن يمكث في المسجد بدليل قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه [6] ، فالمسلمة الحائض من باب أولى [7] .
ونوقش من أوجه:
(1) المحلى 5/ 289، 290.
(2) المغني 1/ 201.
(3) سبق تخريجه ص79.
(4) تقدم الجواب عنه، ص79.
(5) أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد 1/ 161، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح372) .
(6) أخرجه البخاري في المغازي، باب وفد بني حنيفة (ج4372) ، ومسلم في السير، باب ترك الأسارى (ح1764) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) المجموع 2/ 160.