فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 252

وأيضًا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بالمصلى [1] .

الوجه الثالث: أن إطلاق المصلى مسجدًا ليس متفقًا عليه.

4 -حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته" [2] .

وجه الدلالة:

أن معناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض وليست في يدك، وقد خافت إدخال يدها فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإدخال يدها فقط، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى [3] .

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المراد مسجد بيته صلى الله عليه وسلم الذي كان يتنفل فيه.

الثاني: أن معنى قوله:"إن حيضتك ليست في يدك"أي ليست في قدرتك واستطاعتك [4] .

وأجيب عن هذه المناقشة:

أما الوجه الأول فغير مسلم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه:"بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك" [5] .

ولما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية وهو في المسجد:"ناوليني الخمرة ..." [6] .

(1) أخرجه البخاري في العيدين، باب النحر في المصلى (ح982) ، عن ابن عمر رضي الله عنه.

(2) أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض لراس زوجها (ح298) .

(3) شرح النووي لصحيح مسلم 3/ 210.

(4) انظر: المصدر السابق.

(5) شرح النووي لصحيح مسلم 3/ 210.

(6) مسند الإمام أحمد 2/ 165 (الفتح الرباني) وفيه رجاله موثقون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت