فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 252

ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

3 -حديث أم عطية رضي الله عنه قالت:"أمرانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق [1] وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" [2] . والمسجد من باب أولى.

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من أوجه:

الأول: أن المراد بالمصلى الصلاة لئلا يقطعن الصفوف بدليل ما في صحيح مسلم:"فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" [3] .

ويمكن أن يجاب: أن المراد الصلاة وموضعها جمعًا بين الروايتين، وفي رواية للبخاري قالت:"فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" [4] .

الثاني: أن حاصله قياس المسجد على المصلى، وبينهما فروق، فالمسجد"نهى صلى الله عليه وسلم أن يستقاد به وأن تنشد الأشعار وأن تقام الحدود" [5] ، بخلاف المصلى فإنه ثبت من حديث جابر"أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا بالمصلى" [6] .

(1) العاتق: الشابة أو ما تدرك، وقيل: التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت، وتجمع على العتق والعواتق (النهاية 3/ 179، مادة"عتق") .

(2) أخرجه البخاري في العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد (ح981) ، ومسلم في العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 2/ 605.

(3) أخرجه مسلم في الموضع السابق.

(4) أخرجه البخاري في العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريف (ح971) ,

(5) انظر: تخريجه ص248.

(6) أخرجه البخاري في الحدود، باب الرجم في المصلى (ح6820) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت