فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 252

واجب ومنه ما هو مستحب.

فلا بد من نية تميز بين نوعي العبادة [1] .

وهذا باتفاق الأئمة [2] .

قال ابن هبيرة:"واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية" [3] .

وقال ابن رشد:"أما النية فلا أعلم فهيا اختلافًا" [4] .

إلا أن المالكية [5] ، والشافعية [6] ، وشيخ الإسلام [7] ذكروا النية مع أركان الاعتكاف، ويأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل.

المطلب الخامس:

شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم اعتكاف الحائض والنفساء والجنب على قولين:

القول الأول: الحرمة وعدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم [8] .

لكن عند الحنفية: الطهارة من الحيض والنفاس شرط للصحة في الاعتكاف الواجب لاشتراط الصوم له.

وأما التطوع فالطهارة من الحيض والنفاس والجنابة شرط للحل دون الصحة

(1) انظر مطالب أولي النهى 2/ 232.

(2) المصادر السابقة ص (69) ، هامش (1) .

(3) الإفصاح 1/ 255.

(4) بداية المجتهد 1/ 315.

(5) الخلاصة الفقهية ص257.

(6) روضة الطالبين 2/ 395، وفتح الجواد 1/ 301.

(7) شرح العمدة 2/ 751.

(8) الدر المختار وحاشيته 2/ 442، والشرح الصغير للدردير 2/ 290، والقوانين الفقهية ص31، والمجموع 6/ 519، ومغني المحتاج 1/ 454، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 605، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/ 123، 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت