فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 252

وعند الحنفية: أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة على الكفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الطلب عن الباقين، فإن واظبوا على تركها بلا عذر أثموا [1] .

المطلب الثالث

زمن الاستحباب لدخول المعتكف وزمن الخروج منه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: زمن الدخول.

المسألة الثانية: زمن الخروج.

المسألة الأولى: زمن الدخول:

اختلف أهل العلم رحمهم الله في الوقت المستحب لدخول المعتكف على قولين:

القول الأول: أنه من قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين.

وبه قال جمهور أهل العلم [2] .

القول الثاني: أنه من بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين.

وهو رواية عن الإمام أحمد [3] ، وبه قال الأوزاعي، ورواية عن الليث [4] ،

(1) حاشية ابن عابدين 2/ 244.

(2) انظر: البحر الرائق 2/ 503، وعمدة القاري 11/ 148، وحاشية ابن عابدين 2/ 452، والمدونة 2/ 238، وإكمال إكمال المعلم 3/ 287، والفواكه الدواني 1/ 376، وشرح النووي لصحيح مسلم 8/ 68، والإعلام لان الملقن 5/ 434، ونيل الأوطار 4/ 265، والفروع 3/ 170.

(3) الفروع 3/ 170، والإنصاف 3/ 369.

(4) شرح النووي لصحيح مسلم 8/ 68، والإعلام لابن الملقن 5/ 434، وفتح الباري 4/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت