المسألة الأولى: أقله
اختلف العلماء في أقل زمن الاعتكاف على أقوال:
القول الأول: أن أقل مدته يوم.
وهو رواية عن أبي حنيفة [1] ، وبه قال بعض المالكية [2] ، ووجه عند الشافعية [3] .
القول الثاني: أن أقل مدته يوم وليلة.
وهو مذهب المالكية [4] .
القول الثالث: أن أقل مدته عشرة أيام.
وهو رواية عن الإمام مالك [5] .
القول الرابع: أن أقل مدته لحظة.
وهو قول أكثر العلماء [6] .
فعند الحنفية: جاء في الدر المختار:"وأقله نفلًا ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام، وبه يفتى، والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون" [7] .
وعند الشافعية: جاء في المجموع:"الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه يشترط لبث في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو"
(1) الهداية مع فتح القدير 2/ 391، والاختيار 1/ 136.
(2) مواهب الجليل 2/ 454.
(3) روضة الطالبين 2/ 391.
(4) المدونة مع المقدمات 1/ 202، وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 95، والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص257.
(5) المدونة مع المقدمات 1/ 202، والاستذكار 10/ 313، وإكمال إكمال المعلم 3/ 283.
(6) انظر: الدر المختار 1/ 445، والقوانين الفقهية ص125، والمهذب 1/ 190، ومغني المحتاج 1/ 445، والإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 566، والمحلى 5/ 179.
(7) الدر المختار 1/ 445.