فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 2909

وهذه الصفة وإن كانت من المفردات فهي صفة صحيحة ثابتة في النصوص ولا يضير الحنابلة أنهم تفردوا بها.

ثم هذه الصفة - وهي الإيتار بخمس - ثابتة عن عدد من الصحابة.

فدلت عليها الآثار المرفوعة والموقوفة - ولله الحمد. فإذًا هي من مناقب الإمام أحمد.

= ثانيًا: الإيتار بسبع: عند الحنابلة له صفتان:

-الصفة الأولى: وهي المذهب أن يوتر كما في الخمس: بأن يصلي السبع سردًا لا يجلس إلا في آخر ركعة ثم يتشهد ويسلم.

ودليلها: حديث أم سلمة السابق وهو حديث صحيح.

-الصفة الثانية: وهي قول للحنابلة: بل إن ابن القيم لم يذكر إلا هذه الصفة - الثانية - فلم يذكر الصفة التي هي المذهب:

وهي: أن يصلي ستًا ثم يجلس السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويصلي السابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم.

فالفرق بين الصفة الثانية والصفة الأولى هو: الجلوس في الركعة السادسة.

الدليل: أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بسبع جلس فيها في السادسة ولم يسلم ثم جلس في السابعة تشهد وسلم.

فعرفنا الآن التفصيل في كيفية صلاة الخمس وفي كيفية صلاة السبع.

ثم قال - رحمه الله:

وبتسع: يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.

الإيتار بتسع على هذه الصفة من مفردات الحنابلة أيضًا.

وصفة الإيتار بتسع: كصفة الإيتار بسبع تمامًا: فيصلي ثمان ركعات يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يجلس في التاسعو ويتشهد ويسلم.

الدليل: على هذه الصفة أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بتسع جلس في الثامنة منهن ولم يسلم ونهض ثم جلس في التاسعة وتشهد وسلم.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بتسع والسبع على هذه الصفة التي فيها الجلوس في السادسة لما كبر وأخذه اللحم - رحمه الله - فقد صرحت عائشة - رضي الله عنها - أنه كان يوتر بسبع مع الجلوس في السادسة لما كبر وأخذه اللحم ولما صار يتعب - رحمه الله - فصار يوتر بهذه الصفة.

الصفة الثانية للإيتار بتسع: أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. هذه الصفة ذكرها الحنابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت