فالأحوط - بدون شك - أن يجعل ما قبل قبل. وما بعد بعد. لكن الوجوب قد يتوقف فيه الإنسان مع تتابع السلف على القول بالندب حتى أن الذين يحكون الخلاف كابن عبد البر لم يذكر القول الثاني أصلًا.
وعلى كل حال في هذه المسألة: الإنسان يقلد الحماهير ونقول أنه مندوب وإن كان الأحوط أن يجعل ما قبل قبل وما بعد بعد.
ثم قال - رحمه الله:
وإن نسيه وسلم: سجد إن قرب زمنه.
إذا نسي السجود وسلم فإنه يجب عليه وجوبًا أن يسجد إذا كان الزمان قريبًا ولا يسجد إذا كان الزمان بعيدًا وصلاته صحيحة إذا تركه نسيانًا ولذلك هو يقول وإن نسيه.
وأما مسألة: إن قرب. فالقرب والبعد والخلاف في هذه المسألة تقدم معنا في أول الباب وأخذنا الأقوال الثلاثة في هذه المسألة.
فالأقوال الثلاثة في هذه المسألة تأتي معنا في هذه الصورة تمامًا وما رجحناه هناك فنرجحه هنا وهو أن الإنسان إذا ترك سجود السهو وذكره ولو طال الزمان فإنه يسجد.
وعند الإمام أحمد إن خرج من المسجد فلا يسجد وعند الجمهور يقيد هذا بالعرف.
على ما سبق في عند قوله: وأن طال الفصل أو تكلم.
• ثم قال رحمه الله:
ومن سها مرارًا: كفاه سجدتان
يعني إذا تكرر السهو من المصلي ولو كان محل سجود السهو يختلف فإنه يكفيه أن يسجد سجدتين فقط.
فإن كان السهو بعضه يوجب السهو قبل. وبعضه يوجب السهو بعد فإنه يسجد قبل على سبيل الوجوب لأنه إذا سلم فقد ترك واجبًا.
فعرفنا من هذه العبارة مسألتين:
الأولى: أنه إذا تكرر ولو اختلف محله فإنه يسجد سجدتان فقط.
الثانية: أنه إذا كان بعضه يوجب السجود قبل وبعضه يوجب السجود بعد فإنه يسجد قبل.
والتعليل: أنه لو سجد بعد لكان ترك واجبًا عمدًا يعني: لكان سلم قبل أن يأتي بالواجب ففي هذه الحال تبطل صلاته لأنه ترك واجبًا قبل السلام عمدًا.
أما إن سلم عمدًا كما يفعل كثير من الناس أو نسيانًا فإنه يسجد بعد السلام ولا شيء عليه.
وبهذا انتهى الكلام عن باب سجود السهو ونشرع غدًا إن شاء الله بباب صلاة التطوع.
انتهى الدرس،،،