فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 2909

والأقرب والله أعلم مذهب الشافعية فهو وسط بين القولين ولعل الأحاديث تدل على الوجوب لا على الركنية

مسألة في القدر المجزيء من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

على القول بأنها ركن فالقدر المجزيء منها أن يقول اللهم صل على محمد ولا يلزم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة

وأيضًا على القول بالوجوب كذلك

والقول الثاني أنه يجب أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية بنصها كاملة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمهم كيف يصلون علمهم الصلاة الإبراهيمية وقد سألوا عن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - داخل الصلاة والراجح هو القول الأول أن المجزئ هو اللهم صل على محمد لأن هذا الذي يتوافق مع ظاهر القرآن لأنه قال صلوا عليه وسلموا تسليمًا فأمر بمطلق الصلاة

ثم قال رحمه الله

والترتيب

أي ترتيب أفعال الصلاة ركن عند الأئمة الأربعة بل حكاه بعض العلماء إجماعًا أنه لم يختلف في أن الترتيب ركن من أركان الصلاة

واستدلوا على هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم المسيء الصلاة كان يقول له ثم افعل كذا ثم افعل كذا وثم تقدم معنا أنها نص في الترتيب

واستدلوا أيضًا بدليل آخر وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي مرتبًا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخل بالترتيب أبدًا - صلى الله عليه وسلم -

إذًا لا إشكال من جهة الترتيب أنه ركن

• ثم قال رحمه الله

والتسليم

لم يبين المؤلف رحمه الله هل التسليم يقصد به التسليمتين؟ أو يقصد به تسليمة واحدة؟ وعبر بهذا التعبير العام

فنقول المذهب أن التسليمتين ركن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحليلها التسليم وأل في قوله التسليم للعهد الذهبي ويقصد به تسليمه - صلى الله عليه وسلم - وتقدم معنا أنه ثبت في حديث ابن مسعود وثبت في حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وكان يسلم عن يساره وأنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله

ولذلك يقول الإمام أحمد ثبت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين لوضوح النصوص وكثرتها

والقول الثاني أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت