-قالوا: ثبت في حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم أن يلبس المزعفر.
فدل مفهوم الحديث أن غير المحرم لا يحرم عليه أن يلبس المزعفر.
-الدليل الثاني: أن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مس زعفرانًا فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه حديث عهد بعرس.
ولم ينهه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزعفران.
إذًا: الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيحان.
والأقرب: - كذلك: الكراهة.
ولنفس الحكم وهو: جمعًا بين النصوص.
بهذا انتهى الكلام عن المعصفر والمزعفر والبحث فيهما خاص بالرجال.
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة:
• فقال - رحمه الله:
ومنها: اجتناب النجاسات.
أي: أنه من شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة:
-في بدنه.
-وفي ثوبه.
-وفي بقعته.
فإن لم يفعل عمدًا مع العلم والاستطاعة: بطلت صلاته.
الدليل:
-الدليل على البدن:
-قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) . هذا للبدن.
-وأما الثياب فدليله:
-قوله سبحانه وتعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر/4] على احد التفسيرين.
(((الأذان ) )).
انتهى الدرس