فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 2909

-قالوا: ثبت في حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم أن يلبس المزعفر.

فدل مفهوم الحديث أن غير المحرم لا يحرم عليه أن يلبس المزعفر.

-الدليل الثاني: أن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مس زعفرانًا فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه حديث عهد بعرس.

ولم ينهه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزعفران.

إذًا: الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيحان.

والأقرب: - كذلك: الكراهة.

ولنفس الحكم وهو: جمعًا بين النصوص.

بهذا انتهى الكلام عن المعصفر والمزعفر والبحث فيهما خاص بالرجال.

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة:

• فقال - رحمه الله:

ومنها: اجتناب النجاسات.

أي: أنه من شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة:

-في بدنه.

-وفي ثوبه.

-وفي بقعته.

فإن لم يفعل عمدًا مع العلم والاستطاعة: بطلت صلاته.

الدليل:

-الدليل على البدن:

-قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) . هذا للبدن.

-وأما الثياب فدليله:

-قوله سبحانه وتعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر/4] على احد التفسيرين.

(((الأذان ) )).

انتهى الدرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت