-والثاني: موضع الانكشاف. فانكشاف السوءة ليس كانكشاف ماقرب من الفخذ. فالأول فاحش ولو قل. والثاني يسير.
إذًا نعتبر الفحش وعدمه: بأمرين: العرف وموضع الانكشاف.
ثم قال - رحمه الله:
أو صلى في ثوب محرم عليه.
إذا صلى الإنسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة: = عند الحنابلة.
مثاله:
1 -أن يصلي في ثوب من حرير.
2 -أو يصلي في ثوب مغصوب.
3 -أو يصلي في ثوب وقد أسبل فيه.
فهؤلاء صلاتهم عند الحنابلة باطلة.
والقول ببطلان الصلاة بهذه الصور من مفردات المذهب لكن اختاره شيخ الإسلام.
الدليل:
(((الأذان ) )).
انتهى الدرس