فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 2909

-والثاني: موضع الانكشاف. فانكشاف السوءة ليس كانكشاف ماقرب من الفخذ. فالأول فاحش ولو قل. والثاني يسير.

إذًا نعتبر الفحش وعدمه: بأمرين: العرف وموضع الانكشاف.

ثم قال - رحمه الله:

أو صلى في ثوب محرم عليه.

إذا صلى الإنسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة: = عند الحنابلة.

مثاله:

1 -أن يصلي في ثوب من حرير.

2 -أو يصلي في ثوب مغصوب.

3 -أو يصلي في ثوب وقد أسبل فيه.

فهؤلاء صلاتهم عند الحنابلة باطلة.

والقول ببطلان الصلاة بهذه الصور من مفردات المذهب لكن اختاره شيخ الإسلام.

الدليل:

(((الأذان ) )).

انتهى الدرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت